____________________
التذكرة، فنقله كذلك، وهو لا يتم عندنا.
قوله: " لو أقام واحد بينة... الخ ".
إذا أقام المدعي عليها بينة ودفعت إليه بعينها، ثم أقام آخر بينة بها، فكلاهما خارج، فقد تعارضت البينتان، فإن كانت إحداهما أعدل قدمت. وإن تساويا عدالة وكانت إحداهما أزيد قدمت أيضا. فإن تساويا في العدالة والعدد أقرع بينهما، لانتفاء الأولوية، وحلف الخارج بها، فإن امتنع من اليمين حلف الآخر، فإن امتنعا قسمت نصفين هذه قاعدة تعارض الخارجين.
وحينئذ فإن كان الترجيح لبينة الأول، أو خرجت بالقرعة وحلف، فلا بحث. وإن كان الترجيح للثاني انتزعت من الأول وسلمت إليه، عملا بمقتضى التقديم فإن وجدها باقية أخذها. وإن وجدها تالفة، فإن كان الملتقط قد دفعها إلى الأول بحكم الحاكم تعين رجوع الثاني على الأول دون الملتقط، لبراءته منها بحكم الحاكم عليه بدفعها إلى الأول وإن كان قد دفعها باجتهاده تخير الثاني في تضمين من شاء من الملتقط والأول أما الأول. فلاستقرار تلفها في يده، وثبوت كونها مال الثاني. وأما الملتقط فلتفريطه حيث دفعها بنظره، لأن الحكم بالبينة من
قوله: " لو أقام واحد بينة... الخ ".
إذا أقام المدعي عليها بينة ودفعت إليه بعينها، ثم أقام آخر بينة بها، فكلاهما خارج، فقد تعارضت البينتان، فإن كانت إحداهما أعدل قدمت. وإن تساويا عدالة وكانت إحداهما أزيد قدمت أيضا. فإن تساويا في العدالة والعدد أقرع بينهما، لانتفاء الأولوية، وحلف الخارج بها، فإن امتنع من اليمين حلف الآخر، فإن امتنعا قسمت نصفين هذه قاعدة تعارض الخارجين.
وحينئذ فإن كان الترجيح لبينة الأول، أو خرجت بالقرعة وحلف، فلا بحث. وإن كان الترجيح للثاني انتزعت من الأول وسلمت إليه، عملا بمقتضى التقديم فإن وجدها باقية أخذها. وإن وجدها تالفة، فإن كان الملتقط قد دفعها إلى الأول بحكم الحاكم تعين رجوع الثاني على الأول دون الملتقط، لبراءته منها بحكم الحاكم عليه بدفعها إلى الأول وإن كان قد دفعها باجتهاده تخير الثاني في تضمين من شاء من الملتقط والأول أما الأول. فلاستقرار تلفها في يده، وثبوت كونها مال الثاني. وأما الملتقط فلتفريطه حيث دفعها بنظره، لأن الحكم بالبينة من