ولو كان صاحب الطعام غائبا، أو حاضرا ولم يبذل، وقوي صاحبه على دفعه عن طعامه، أكل الميتة. وإن كان صاحب الطعام ضعيفا لا يمنع، أكل الطعام وضمنه، ولم تحل الميتة. وفيه تردد.
____________________
لم يجب كما ذكره الشيخ، وإن كان قد أطلق الحكم.
ومن الأصحاب (1) من حمل كلام الشيخ على أن: " مراده مع عدم القدرة على الثمن في العاجل والآجل، وحينئذ فلا يتحقق خلاف معنوي ".
وهذا لا يخلو من نظر، لأن الشيخ - رحمه الله - لم يعلل عدم الوجوب بما يقتضي العجز، بل ظاهر قوله: " لأنه مضطر إلى بذلها " أنه دفعها أو ما هو أعم منه، فلا يناسب تقييده بالعجز. وكيف كان فالتفصيل بالقدرة وعدمها أقوى.
قوله: " ولو وجد ميتة وطعام الغير... الخ ".
إذا وجد المضطر ميتة وطعام الغير، فلا يخلو: إما أن يكون ذلك الغير حاضرا، أو غائبا. وعلى تقدير حضوره: إما أن يبذل طعامه تبرعا، أو بعوض مثله فما دون (2)، أو بأزيد، أو يمنع من ذلك كله. وعلى تقديره: إما أن يمكن المضطر مقاتلته وقهره عليه أم لا.
وإن كان غائبا ففيه أوجه:
أحدها - وهو الذي اختاره المصنف رحمه الله -: أنه يأكل الميتة ويدع طعام الغير، لأن الميتة محرمة لحق الله تعالى، وحقوق الله مبنية على المساهلة
ومن الأصحاب (1) من حمل كلام الشيخ على أن: " مراده مع عدم القدرة على الثمن في العاجل والآجل، وحينئذ فلا يتحقق خلاف معنوي ".
وهذا لا يخلو من نظر، لأن الشيخ - رحمه الله - لم يعلل عدم الوجوب بما يقتضي العجز، بل ظاهر قوله: " لأنه مضطر إلى بذلها " أنه دفعها أو ما هو أعم منه، فلا يناسب تقييده بالعجز. وكيف كان فالتفصيل بالقدرة وعدمها أقوى.
قوله: " ولو وجد ميتة وطعام الغير... الخ ".
إذا وجد المضطر ميتة وطعام الغير، فلا يخلو: إما أن يكون ذلك الغير حاضرا، أو غائبا. وعلى تقدير حضوره: إما أن يبذل طعامه تبرعا، أو بعوض مثله فما دون (2)، أو بأزيد، أو يمنع من ذلك كله. وعلى تقديره: إما أن يمكن المضطر مقاتلته وقهره عليه أم لا.
وإن كان غائبا ففيه أوجه:
أحدها - وهو الذي اختاره المصنف رحمه الله -: أنه يأكل الميتة ويدع طعام الغير، لأن الميتة محرمة لحق الله تعالى، وحقوق الله مبنية على المساهلة