ولو أخذها كان بالخيار بين إمساكها لصاحبها أمانة، وعليه نفقتها من غير رجوع بها، وبين دفعها إلى الحاكم ولو لم يجد حاكما أنفق ورجع بالنفقة.
وإن كان شاة حبسها ثلاثة أيام، فإن لم يأت صاحبها باعها الواجد وتصدق بثمنها.
____________________
كون الحيوان متحفظا في نفسه، والمبيح خوف الهلاك. والمعنى الأول موجود في الغزلان ونحوها إذا ملكت ثم ضاعت، لأنها ممتنعة بعدوها من صغير السباع، وهي مملوكة للغير فلا تخرج عن ملكه بالامتناع، كما لو توحش الأهلي، والأصل بقاء ملك مالكها عليها.
واستثنى في التذكرة (1) والدروس (2) ما لو خاف الواجد لها ضياعها عن مالكها أو عجز مالكها عن استرجاعها، فيجوز التقاطها حينئذ، لأن تركها أضيع لها من سائر الأموال، والمقصود حفظها لصاحبها لأحفظها في نفسها، ولو كان الغرض حفظها في نفسها خاصة لما جاز التقاط الأثمان، فإنها محفوظة حيث كانت. وهذا حسن.
قوله: " ولو وجد الضوال في العمران... إلخ ".
ما تقدم من حكم لقطة الحيوان مختص بما إذا وجدت في الفلاة، أما إذا وجدت في العمران، وهي المساكن المأهولة وما هو قريب منها بحيث لا يخاف
واستثنى في التذكرة (1) والدروس (2) ما لو خاف الواجد لها ضياعها عن مالكها أو عجز مالكها عن استرجاعها، فيجوز التقاطها حينئذ، لأن تركها أضيع لها من سائر الأموال، والمقصود حفظها لصاحبها لأحفظها في نفسها، ولو كان الغرض حفظها في نفسها خاصة لما جاز التقاط الأثمان، فإنها محفوظة حيث كانت. وهذا حسن.
قوله: " ولو وجد الضوال في العمران... إلخ ".
ما تقدم من حكم لقطة الحيوان مختص بما إذا وجدت في الفلاة، أما إذا وجدت في العمران، وهي المساكن المأهولة وما هو قريب منها بحيث لا يخاف