ولا يحكم برقه ولا بكفره إذا وجد في دار الاسلام. وقيل: يحكم بكفره إن أقام الكافر بينة ببنوته، وإلا حكم بإسلامه لمكان الدار، وإن لحق نسبه بالكافر. والأول أولى.
____________________
ورد بأن ذلك لو أثر لاقتضى (1) عدم قبول إقرار من ظاهره الحرية من دون الدعوى، لوجوب ذلك عليه.
وحيث حكم برقه على أحد الوجوه ففي بطلان تصرفاته السابقة على الاقرار أوجه، من ظهور وقوعها حال الرقية، ومن وقوعها حال الحكم بالحرية، وثالثها الفرق بين ما لم يبق أثره كالبيع والشراء، وما يبقى كالنكاح، فينفذ الأول، ويفسد النكاح إن كان قبل الدخول، وعليه نصف المهر، وإن كان بعده فسد وعليه المهر، فيستوفى مما في يده، وإلا تبع به بعد العتق.
ولو كانت المقرة الزوجة اللقيطة لم يحكم بفساد النكاح، لتعلقه بالغير.
ويثبت للسيد أقل الأمرين من المسمى وعقر الأمة.
قوله: " إذا ادعى أجنبي بنوته... إلخ ".
القول في نسب اللقيط كهو في سائر المجاهيل، فإذا استلحقه من يمكن ولادته منه لحق به، لأنه أقر بنسب مجهول يمكن أن يكون منه، وليس في إقراره إضرار بغيره، فيثبت إقراره. ولأن إقامة البينة على النسب مما يعسر، ولو لم يثبته
وحيث حكم برقه على أحد الوجوه ففي بطلان تصرفاته السابقة على الاقرار أوجه، من ظهور وقوعها حال الرقية، ومن وقوعها حال الحكم بالحرية، وثالثها الفرق بين ما لم يبق أثره كالبيع والشراء، وما يبقى كالنكاح، فينفذ الأول، ويفسد النكاح إن كان قبل الدخول، وعليه نصف المهر، وإن كان بعده فسد وعليه المهر، فيستوفى مما في يده، وإلا تبع به بعد العتق.
ولو كانت المقرة الزوجة اللقيطة لم يحكم بفساد النكاح، لتعلقه بالغير.
ويثبت للسيد أقل الأمرين من المسمى وعقر الأمة.
قوله: " إذا ادعى أجنبي بنوته... إلخ ".
القول في نسب اللقيط كهو في سائر المجاهيل، فإذا استلحقه من يمكن ولادته منه لحق به، لأنه أقر بنسب مجهول يمكن أن يكون منه، وليس في إقراره إضرار بغيره، فيثبت إقراره. ولأن إقامة البينة على النسب مما يعسر، ولو لم يثبته