وهو كل شريك بحصة مشاعة، قادر على الثمن.
____________________
قوله: " في الشفيع وهو كل شريك..... الخ ".
هذا تعريف للشفيع باعتبار قيوده المتفق عليها، ومن ثم لم يقيده بالمتحد كما فعل غيره (1)، ولو أراد الشفيع المختار عنده لزاد قيد المتحد.
ويدخل فيه الموقوف عليه مطلقا، أو مع كونه خاصا، فإنه شريك، لانتقال الملك إليه. وكأنه لم يخرجه لما ذكرناه من العذر في عدم إخراج المتعدد.
وينبغي أن يراد بالقادر على الثمن ما يشمل القدرة بالفعل والقوة، ليدخل فيه الفقير القادر على دفعه ولو بالاقتراض.
ويراد بالثمن ما يشمل مثله وقيمته. وعلى هذا فلو كان غنيا (2) بعروض خارجة عن مثله وقيمته، ولم يوجد له من يشتريها منه، فهو بمنزلة الفقير.
وأما إخراج المماطل والهارب (3) منه بقيد القدرة فلا يخلو من تكلف، لصدق القدرة عليهما بالفعل فضلا عن القوة. وإرادة لازم القدرة منها وهو دفع الثمن - نظرا إلى أن الغاية المقصودة منها ذلك، فأطلق اسم السبب على المسبب - مجاز لا يحسن استعماله في التعريف، وإن كان أصله مشهورا لكن المراد منه هنا غير مشهور.
وينبغي أن يكون قوله: " ويشترط فيه الاسلام... الخ " من تتمة التعريف، ليسلم من الانتقاض بالكافر على بعض الوجوه، لدخوله في الكلية، وبقرينة
هذا تعريف للشفيع باعتبار قيوده المتفق عليها، ومن ثم لم يقيده بالمتحد كما فعل غيره (1)، ولو أراد الشفيع المختار عنده لزاد قيد المتحد.
ويدخل فيه الموقوف عليه مطلقا، أو مع كونه خاصا، فإنه شريك، لانتقال الملك إليه. وكأنه لم يخرجه لما ذكرناه من العذر في عدم إخراج المتعدد.
وينبغي أن يراد بالقادر على الثمن ما يشمل القدرة بالفعل والقوة، ليدخل فيه الفقير القادر على دفعه ولو بالاقتراض.
ويراد بالثمن ما يشمل مثله وقيمته. وعلى هذا فلو كان غنيا (2) بعروض خارجة عن مثله وقيمته، ولم يوجد له من يشتريها منه، فهو بمنزلة الفقير.
وأما إخراج المماطل والهارب (3) منه بقيد القدرة فلا يخلو من تكلف، لصدق القدرة عليهما بالفعل فضلا عن القوة. وإرادة لازم القدرة منها وهو دفع الثمن - نظرا إلى أن الغاية المقصودة منها ذلك، فأطلق اسم السبب على المسبب - مجاز لا يحسن استعماله في التعريف، وإن كان أصله مشهورا لكن المراد منه هنا غير مشهور.
وينبغي أن يكون قوله: " ويشترط فيه الاسلام... الخ " من تتمة التعريف، ليسلم من الانتقاض بالكافر على بعض الوجوه، لدخوله في الكلية، وبقرينة