وقال (2) في كتاب الجراح: يضمنه الغاصب، إذا كان صغيرا، وتلف بسبب، كلدغ الحية والعقرب، ووقوع الحائط.
ولو استخدم الحر، لزمه الأجرة.
____________________
على المتلف مطلقا، لأن الاتلاف أقوى من إثبات اليد العادية " إلا إذا كان مغرورا، كما إذا قدمه إليه ضيافة فأكله، فإن ضمانه على الغاصب، لأنه غره حيث قدم الطعام إليه وأوهمه أنه لا تبعة فيه. ويحتمل استقراره على الآكل، لأنه المتلف، وإليه عادت منفعته، وعلى الأصح لو غرم الآكل رجع على الغاصب، وإن غرم الغاصب لا يرجع على الآكل.
ولو قدم الغاصب الطعام إلى مالكه وأكله جاهلا بالحال رجع به على الغاصب أيضا، للغرور. وعلى الاحتمال يبرأ الغاصب. وأولى بالاستقرار على المتلف هنا.
نعم، لو أكله المالك بغير أمر الغاصب، بأن دخل داره وأكله على اعتقاد أنه طعام الغاصب فكان طعامه المغصوب، برئ الغاصب، لأنه لم يغره. ويشكل الأمر لو كان أكل المالك له سائغا، بأن كان في بيت من أذن له بالأكل منه شرعا.
والوجه استواؤهما في البراءة منه، لانتفاء الغرور على التقديرين الذي هو مناط الرجوع.
قوله: " والحر لا يضمن بالغصب..... الخ ".
المضمون بالغصب قسمان، أحدهما: ما ليس بمال وهو الحر، فيضمن
ولو قدم الغاصب الطعام إلى مالكه وأكله جاهلا بالحال رجع به على الغاصب أيضا، للغرور. وعلى الاحتمال يبرأ الغاصب. وأولى بالاستقرار على المتلف هنا.
نعم، لو أكله المالك بغير أمر الغاصب، بأن دخل داره وأكله على اعتقاد أنه طعام الغاصب فكان طعامه المغصوب، برئ الغاصب، لأنه لم يغره. ويشكل الأمر لو كان أكل المالك له سائغا، بأن كان في بيت من أذن له بالأكل منه شرعا.
والوجه استواؤهما في البراءة منه، لانتفاء الغرور على التقديرين الذي هو مناط الرجوع.
قوله: " والحر لا يضمن بالغصب..... الخ ".
المضمون بالغصب قسمان، أحدهما: ما ليس بمال وهو الحر، فيضمن