الأولى: لو اختلفا في الانفاق، فالقول قول الملتقط مع يمينه في قدر المعروف، فإن ادعى زيادة فالقول قول الملقوط في الزيادة. ولو أنكر أصل الانفاق فالقول قول الملتقط.
____________________
وفي هذا الأخير منع، لأن الاقرار الواحد يقبل تبعض الأحكام كثيرا اتفاقا، كمن أقر على نفسه وغيره بمال، فإنه يلزمه في حق نفسه ولا يقبل في حق غيره، ومن أقر بسرقة مال مرة واحدة ثبت عليه المال دون القطع، ولو كان سفيها وأقر مرتين انعكس الحكم، ونظائر ذلك كثيرة. والاعتماد من الفرق على الأول.
قوله: " لو اختلفا في الانفاق... إلخ ".
إنما قدم قول الملتقط في قدر المعروف بشهادة الظاهر له، ولأنه أمين ومأمور بالانفاق لدفع ضرورة الطفل، فلو لم يقبل قوله في قدره كذلك أدى إلى الاضرار به إن أنفق وبالملقوط إن تقاعد عنه حذرا من ذلك، ولهذا لم يلتفت إلى الأصل وإن كان موافقا لدعوى الملقوط.
ولو كان دعواه زائدة على المعروف، فإن لم يدع مع ذلك حاجة الملقوط إليها فهو مقر بالتفريط في الزائد، فيضمنه، ولا وجه للتحليف. وإن ادعى حاجته إلى الزيادة وأنكرها الملقوط فالقول قوله، عملا بالأصل، مع عدم معارضة الظاهر هنا.
نعم، لو وقع النزاع في عين مال فزعم الملتقط أنه أنفقها صدق مع اليمين، لتنقطع المطالبة بالعين، ثم يضمن كالغاصب إذا ادعى تلف العين، وإن كان الأصل بقاءها.
قوله: " لو اختلفا في الانفاق... إلخ ".
إنما قدم قول الملتقط في قدر المعروف بشهادة الظاهر له، ولأنه أمين ومأمور بالانفاق لدفع ضرورة الطفل، فلو لم يقبل قوله في قدره كذلك أدى إلى الاضرار به إن أنفق وبالملقوط إن تقاعد عنه حذرا من ذلك، ولهذا لم يلتفت إلى الأصل وإن كان موافقا لدعوى الملقوط.
ولو كان دعواه زائدة على المعروف، فإن لم يدع مع ذلك حاجة الملقوط إليها فهو مقر بالتفريط في الزائد، فيضمنه، ولا وجه للتحليف. وإن ادعى حاجته إلى الزيادة وأنكرها الملقوط فالقول قوله، عملا بالأصل، مع عدم معارضة الظاهر هنا.
نعم، لو وقع النزاع في عين مال فزعم الملتقط أنه أنفقها صدق مع اليمين، لتنقطع المطالبة بالعين، ثم يضمن كالغاصب إذا ادعى تلف العين، وإن كان الأصل بقاءها.