____________________
ضمن الثلاثة إجماعا، وفي تمام الخمسة وجهان أصحهما الضمان، وفي تمام السبعة بسبب الباقي (1) وجهان أيضا. والأصح ضمان السبعة.
قوله: " ولا تملك العين المغصوبة..... الخ ".
هذا الحكم محل وفاق بين الأصحاب، وإنما خالف فيه أبو حنيفة (2)، فجعل كل تغير مغير للاسم موجبا لانتقال الملك إلى الغاصب، ويغرم للمالك مثله أو قيمته. وضعفه ظاهر، لأصالة بقاء الملك، مع عدم ثبوت كون التغير موجبا لانتقال الملك عن مالكه. وكما لا يملك الغاصب العين بهذا العمل لا يملك شيئا من الأجرة بسببه، لتعديه.
ثم ينظر إن كان مما يمكن رده إلى الحالة الأولى فرده ضمن أرش النقص إن [كان] (3) نقصت قيمته. ولو رضي المالك ببقائه على الحالة الثانية لم يكن للغاصب رده. وإن ألزمه بالرد إليها لزمه مع الأرش إن نقص. ولو كان مما لا يمكن رده - كطحن الحنطة - فهو للمالك مجانا، وأرش نقصه إن فرض نقصه في بعض الأحيان.
قوله: " ولا تملك العين المغصوبة..... الخ ".
هذا الحكم محل وفاق بين الأصحاب، وإنما خالف فيه أبو حنيفة (2)، فجعل كل تغير مغير للاسم موجبا لانتقال الملك إلى الغاصب، ويغرم للمالك مثله أو قيمته. وضعفه ظاهر، لأصالة بقاء الملك، مع عدم ثبوت كون التغير موجبا لانتقال الملك عن مالكه. وكما لا يملك الغاصب العين بهذا العمل لا يملك شيئا من الأجرة بسببه، لتعديه.
ثم ينظر إن كان مما يمكن رده إلى الحالة الأولى فرده ضمن أرش النقص إن [كان] (3) نقصت قيمته. ولو رضي المالك ببقائه على الحالة الثانية لم يكن للغاصب رده. وإن ألزمه بالرد إليها لزمه مع الأرش إن نقص. ولو كان مما لا يمكن رده - كطحن الحنطة - فهو للمالك مجانا، وأرش نقصه إن فرض نقصه في بعض الأحيان.