وإن أقام كل واحد منهما بينة أقرع بينهما وكذا لو لم يكن لأحدهما بينة.
ولو كان الملتقط أحدهما فلا ترجيح باليد، إذ لا حكم لها في النسب، بخلاف المال، لأن لليد فيه أثرا.
الخامسة: إذا اختلف كافر ومسلم أو حر وعبد في دعوى بنوته، قال الشيخ: يرجح المسلم على الكافر والحر على العبد. وفيه تردد.
____________________
قوله: " إذا ادعى بنوته اثنان... إلخ ".
إذا ادعى بنوته اثنان واستويا في الدعوى، فإن أقام أحدهما بينة حكم بها، سواء كان هو الملتقط أم غيره، لتساويهما في الدعوى ورجحان البينة.
وإن أقاما معا بينة تعارضتا ورجع إلى القرعة، كما لو لم يكن لهما معا بينة، سواء قدمنا مع التعارض في المال بينة الداخل أم الخارج، لأن اليد لا أثر لها في النسب، لأنها لا تثبت على الانسان الحر، بخلاف المال، ولهذا يحصل الملك باليد كالاغتنام والاصطياد، والنسب لا يحصل باليد. وإنما يتساوى الملتقط وغيره في الدعوى إذا لم يكن قد حكم بنسبه له قبل دعوى الآخر، وإلا لم يلتفت إلى الآخر، لثبوت نسبه قبل معارضة المدعي.
قوله: " إذا اختلف كافر ومسلم... إلخ ".
قد اختلف كلام الشيخ في ترجيح دعوى المسلم على الكافر والحر على العبد في بنوة اللقيط، ففي المبسوط (1) رجح الأولين، لتأيدهما بما سبق من
إذا ادعى بنوته اثنان واستويا في الدعوى، فإن أقام أحدهما بينة حكم بها، سواء كان هو الملتقط أم غيره، لتساويهما في الدعوى ورجحان البينة.
وإن أقاما معا بينة تعارضتا ورجع إلى القرعة، كما لو لم يكن لهما معا بينة، سواء قدمنا مع التعارض في المال بينة الداخل أم الخارج، لأن اليد لا أثر لها في النسب، لأنها لا تثبت على الانسان الحر، بخلاف المال، ولهذا يحصل الملك باليد كالاغتنام والاصطياد، والنسب لا يحصل باليد. وإنما يتساوى الملتقط وغيره في الدعوى إذا لم يكن قد حكم بنسبه له قبل دعوى الآخر، وإلا لم يلتفت إلى الآخر، لثبوت نسبه قبل معارضة المدعي.
قوله: " إذا اختلف كافر ومسلم... إلخ ".
قد اختلف كلام الشيخ في ترجيح دعوى المسلم على الكافر والحر على العبد في بنوة اللقيط، ففي المبسوط (1) رجح الأولين، لتأيدهما بما سبق من