____________________
فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر " (1). وروى عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
الخمر من خمسة: العصير من الكرم، والنقيع من الزبيب، والبتع من العسل، والمزر من الشعير، والنبيذ من التمر " (2). فأطلق على هذه الأشياء اسم الخمر، إما مجازا لمشاركتها (3) له في الفعل، أو حقيقة من حيث إنه إنما سمي خمرا لمخامرته العقل بالسكر، والمعنى موجود في هذه الأشياء.
والمعتبر في التحريم إسكار كثيره، فيحرم قليله حسما لمادة الفساد، كما حرم الخلوة بالأجنبية لافضائها إليه.
قوله: " والفقاع قليله وكثيره ".
معطوف على الخمر أو على كل مسكر. والمراد أنه محرم وإن لم يكن مسكرا، لورود النصوص بتحريمه من غير تقييد، وفيها: أنه خمر مجهول (4)، وأنه الخمر بعينها (5)، وأن حده حد شارب الخمر (6).
الخمر من خمسة: العصير من الكرم، والنقيع من الزبيب، والبتع من العسل، والمزر من الشعير، والنبيذ من التمر " (2). فأطلق على هذه الأشياء اسم الخمر، إما مجازا لمشاركتها (3) له في الفعل، أو حقيقة من حيث إنه إنما سمي خمرا لمخامرته العقل بالسكر، والمعنى موجود في هذه الأشياء.
والمعتبر في التحريم إسكار كثيره، فيحرم قليله حسما لمادة الفساد، كما حرم الخلوة بالأجنبية لافضائها إليه.
قوله: " والفقاع قليله وكثيره ".
معطوف على الخمر أو على كل مسكر. والمراد أنه محرم وإن لم يكن مسكرا، لورود النصوص بتحريمه من غير تقييد، وفيها: أنه خمر مجهول (4)، وأنه الخمر بعينها (5)، وأن حده حد شارب الخمر (6).