وإن كان الإمام عليه السلام غائبا كان المحيي أحق بها ما دام قائما بعمارتها. فلو تركها فبادت آثارها فأحياها غيره ملكها. ومع ظهور الإمام عليه السلام يكون له رفع يده عنها.
____________________
فكان ساقطا. ولو كان خبر سليمان بن خالد في قوة تلك الأخبار المعتبرة لكان الجمع حسنا، لكن قد عرفت ما فيه.
قوله: " وإن لم يكن لما مالك معروف...... الخ ".
ما تقدم حكم الأرض التي لها مالك معروف، سواء كانت حية أم ميتة، وهذا حكم ما إذا لم يكن لها مالك معروف، بأن جهل مالكها لموت وغيره، لكن الحكم هنا مقيد بما لو كانت ميتة، إذ لو كانت حية فهي مال مجهول المالك، وحكمه خارج عن ملكية الإمام له بالخصوص. فأما إذا كانت ميتة والحال أنها كانت في الأصل مملوكة ثم جهل مالكها فهي للإمام عليه السلام.
ثم إن كان حاضرا لم يصح إحياؤها إلا بإذنه، كغيرها من الموات المتقدم.
فإن أذن له في إحيائها فأحياها ملكها، وصار حكمها بعد موتها كالسابقة، لأن مالكها حينئذ معروف. وإن كان غائبا لم يملكها المحيي ملكا تاما، لأن للإمام بعد ظهوره رفع يده عنها، ولو ملكها ملكا تاما لم يكن له ذلك، لكنه يكون في حال الغيبة أحق بها من غيره ما دام قائما بعمارتها، فإن تركها فماتت فأحياها غيره ملكها ملكا غير تام كما تقدم، فإذا ظهر كان له رفع يده عنها، سواء وجدها في يد المحيي الأول أم الثاني.
قوله: " وإن لم يكن لما مالك معروف...... الخ ".
ما تقدم حكم الأرض التي لها مالك معروف، سواء كانت حية أم ميتة، وهذا حكم ما إذا لم يكن لها مالك معروف، بأن جهل مالكها لموت وغيره، لكن الحكم هنا مقيد بما لو كانت ميتة، إذ لو كانت حية فهي مال مجهول المالك، وحكمه خارج عن ملكية الإمام له بالخصوص. فأما إذا كانت ميتة والحال أنها كانت في الأصل مملوكة ثم جهل مالكها فهي للإمام عليه السلام.
ثم إن كان حاضرا لم يصح إحياؤها إلا بإذنه، كغيرها من الموات المتقدم.
فإن أذن له في إحيائها فأحياها ملكها، وصار حكمها بعد موتها كالسابقة، لأن مالكها حينئذ معروف. وإن كان غائبا لم يملكها المحيي ملكا تاما، لأن للإمام بعد ظهوره رفع يده عنها، ولو ملكها ملكا تاما لم يكن له ذلك، لكنه يكون في حال الغيبة أحق بها من غيره ما دام قائما بعمارتها، فإن تركها فماتت فأحياها غيره ملكها ملكا غير تام كما تقدم، فإذا ظهر كان له رفع يده عنها، سواء وجدها في يد المحيي الأول أم الثاني.