ولو أولدها المشتري كان حرا، وغرم قيمة الولد، ويرجع بها على البائع.
وقيل في هذه: له مطالبة أيهما شاء. لكن لو طالب المشتري رجع على البائع، ولو طالب البائع لم يرجع على المشتري. وفيه احتمال آخر.
أما ما حصل للمشتري في مقابلته نفع، كسكنى الدار وثمرة الشجر والصوف واللبن، فقد قيل: يضمنه الغاصب لا غير، لأنه سبب الاتلاف، ومباشرة المشتري مع الغرور ضعيفة، فيكون السبب أقوى، كما لو غصب طعاما وأطعمه المالك.
وقيل: له إلزام أيهما شاء، أما الغاصب فلمكان الحيلولة، وأما المشتري فلمباشرة الاتلاف. فإن رجع على الغاصب رجع على المشتري، لاستقرار التلف في يده. وإن رجع على المشتري لم يرجع على الغاصب [والأول أشبه] (1).
____________________
رجع بها على الغاصب لم يرجع بها على المشتري. ويظهر من إطلاق المصنف عدم رجوع المشتري بالدرك مثلا وقيمة، ومن تعليله بكونه قبضه مضمونا، عدم رجوعه بالزائد. وقد عرفت جواب التعليل.
قوله: " وما يغترمه المشتري..... الخ ".
ما تقدم حكم رجوع المشتري على الغاصب بالثمن وعوض المبيع،
قوله: " وما يغترمه المشتري..... الخ ".
ما تقدم حكم رجوع المشتري على الغاصب بالثمن وعوض المبيع،