وإن لم يكن يده عليها، وكان صاحب القدر مفرطا، مثل أن يجعل قدره في الطريق، كسرت القدر عنها، ولا ضمان في الكسر.
وإن لم يكن من أحدهما تفريط، ولم يكن المالك معها، وكانت القدر في ملك صاحبها، كسرت، وضمن صاحب الدابة، لأن ذلك لمصلحته.
____________________
وأدخلها داره، أو صاحب الدابة بأن أدخلها بغير إذن صاحب الدار، فتهدم مجانا في الأول، ويغرم أرش النقص في الثاني.
وإنما الكلام فيما إذا لم يكن من أحدهما تفريط، بأن أدخلها بإذنه، أو دخلت بنفسها من غير أن يكون مالكها فرط في إرسالها. والمشهور حينئذ أن الضمان على صاحب الدابة، لأنه لتخليص ماله.
ويشكل بأن التخليص والمصلحة قد تكون مشتركة بينهما، بل هو الأغلب، وقد تكون مختصة بصاحب الدار، بأن لا يكون لصاحب الدابة حاجة إلى إخراجها، لصغرها أو عدم صلاحيتها للانتفاع بوجه من الوجوه، وصاحب الدار يحتاج إليها في موضع الدابة عاجلا، والفرض انتفاء التفريط.
نعم، لو خيف هلاك الدابة بدون الاخراج اتجه وجوبه، لحرمة الروح.
ومع ذلك ففي اقتضاء ذلك ضمان صاحب الدابة نظر.
قوله: " ولو أدخلت الدابة رأسها..... أخ ".
الحكم هنا في اعتبار التفريط وعدمه وضمان المفرط كالسابقة. والمراد بضمان صاحب الدابة على تقدير تفريطه ضمان القيمة إن لم يكن لمكسور القدر قيمة، وضمان الأرش إن كان لمكسوره قيمة.
وإنما الكلام فيما إذا لم يكن من أحدهما تفريط، بأن أدخلها بإذنه، أو دخلت بنفسها من غير أن يكون مالكها فرط في إرسالها. والمشهور حينئذ أن الضمان على صاحب الدابة، لأنه لتخليص ماله.
ويشكل بأن التخليص والمصلحة قد تكون مشتركة بينهما، بل هو الأغلب، وقد تكون مختصة بصاحب الدار، بأن لا يكون لصاحب الدابة حاجة إلى إخراجها، لصغرها أو عدم صلاحيتها للانتفاع بوجه من الوجوه، وصاحب الدار يحتاج إليها في موضع الدابة عاجلا، والفرض انتفاء التفريط.
نعم، لو خيف هلاك الدابة بدون الاخراج اتجه وجوبه، لحرمة الروح.
ومع ذلك ففي اقتضاء ذلك ضمان صاحب الدابة نظر.
قوله: " ولو أدخلت الدابة رأسها..... أخ ".
الحكم هنا في اعتبار التفريط وعدمه وضمان المفرط كالسابقة. والمراد بضمان صاحب الدابة على تقدير تفريطه ضمان القيمة إن لم يكن لمكسور القدر قيمة، وضمان الأرش إن كان لمكسوره قيمة.