____________________
قوله: " وكذا حكم الدابة... إلخ ".
خص البعير أولا بالحكم لورود النصوص الكثيرة في حكمه من الطرفين.
وألحق به الدابة، وهي أيضا في رواية مسمع عن الصادق عليه السلام قال: " قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ترك دابته، فقال: إن كان تركها في كلأ وماء وأمن فهي له يأخذها متى شاء، وإن تركها في غير كلأ وماء فهي للذي أحياها " (1) وفيها أيضا: " كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول في الدابة: إذا سرحها أهلها أو عجزوا عن علفها ونفقتها فهي للذي أحياها " (2). وفي معناها البغل، ولاشتراكهما (3) في الامتناع من صغار السباع غالبا.
وأما البقرة والحمار فقد تردد المصنف في إلحاقهما به، ثم اختار المساواة.
ووجه التردد: من مشاركتهما للدابة في العدو والامتناع من صغير (4) السباع، وكون المفهوم من فحوى المنع من أخذ البعير - وهو قدرته على الامتناع مما يهلكه (5) - المساواة، وهو خيرة الشيخ في الخلاف (6)، ومن الوقوف في النهي على موضع النص، ومنع مساواتهما في القوة خصوصا الحمار، فإن أكل الذئب له
خص البعير أولا بالحكم لورود النصوص الكثيرة في حكمه من الطرفين.
وألحق به الدابة، وهي أيضا في رواية مسمع عن الصادق عليه السلام قال: " قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ترك دابته، فقال: إن كان تركها في كلأ وماء وأمن فهي له يأخذها متى شاء، وإن تركها في غير كلأ وماء فهي للذي أحياها " (1) وفيها أيضا: " كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول في الدابة: إذا سرحها أهلها أو عجزوا عن علفها ونفقتها فهي للذي أحياها " (2). وفي معناها البغل، ولاشتراكهما (3) في الامتناع من صغار السباع غالبا.
وأما البقرة والحمار فقد تردد المصنف في إلحاقهما به، ثم اختار المساواة.
ووجه التردد: من مشاركتهما للدابة في العدو والامتناع من صغير (4) السباع، وكون المفهوم من فحوى المنع من أخذ البعير - وهو قدرته على الامتناع مما يهلكه (5) - المساواة، وهو خيرة الشيخ في الخلاف (6)، ومن الوقوف في النهي على موضع النص، ومنع مساواتهما في القوة خصوصا الحمار، فإن أكل الذئب له