أما لو قال: لم أعلم كمية الثمن، لم يكن جوابا صحيحا، وكلف جوابا غيره. وقال الشيخ: ترد اليمين على الشفيع.
____________________
أقام إعراض الشفيع عنها غالبا مقام سقوطها.
ومنها: أن ينقل الشقص بغير البيع، كالهبة وإن شرط العوض، أو الصلح، على الأشهر من اختصاصها بالبيع. وسقوط الشفعة هنا حقيقة (1)، لفقد الشرط المقتضي لثبوتها، وهو انتقال الشقص بالبيع.
ومنها: أن يبيع جزءا من الشقص بثمن كله، ويهب له الباقي.
ومنها: أن يوكل البائع شريكه بالبيع، فباع على أحد الوجهين.
ومنها: أن يبيع عشر الشقص - مثلا - بتسعة أعشار الثمن، ثم يبيع تسعة أعشاره بعشر الثمن، فلا يتمكن الشريك الأول من الشفعة، لزيادة القيمة في الأول، وكثرة الشركاء في الثاني، لأن المشتري صار شريكا حالة الشراء (2) الثاني.
ومنها: أن يبيعه بثمن قيمي كثوب ويقبضه البائع، ويبادر إلى إتلافه قبل العلم بقيمته، أو يخلطه بغيره بحيث لا يتميز، فتندفع الشفعة، للجهل بالثمن. إلى غير ذلك من الصور.
قوله: " ولو ادعى عليه الابتياع...... الخ ".
إذا ادعى الشفيع على المشتري الابتياع فصدقه فيه ولكن أنكر العلم بمقدار
ومنها: أن ينقل الشقص بغير البيع، كالهبة وإن شرط العوض، أو الصلح، على الأشهر من اختصاصها بالبيع. وسقوط الشفعة هنا حقيقة (1)، لفقد الشرط المقتضي لثبوتها، وهو انتقال الشقص بالبيع.
ومنها: أن يبيع جزءا من الشقص بثمن كله، ويهب له الباقي.
ومنها: أن يوكل البائع شريكه بالبيع، فباع على أحد الوجهين.
ومنها: أن يبيع عشر الشقص - مثلا - بتسعة أعشار الثمن، ثم يبيع تسعة أعشاره بعشر الثمن، فلا يتمكن الشريك الأول من الشفعة، لزيادة القيمة في الأول، وكثرة الشركاء في الثاني، لأن المشتري صار شريكا حالة الشراء (2) الثاني.
ومنها: أن يبيعه بثمن قيمي كثوب ويقبضه البائع، ويبادر إلى إتلافه قبل العلم بقيمته، أو يخلطه بغيره بحيث لا يتميز، فتندفع الشفعة، للجهل بالثمن. إلى غير ذلك من الصور.
قوله: " ولو ادعى عليه الابتياع...... الخ ".
إذا ادعى الشفيع على المشتري الابتياع فصدقه فيه ولكن أنكر العلم بمقدار