____________________
قوله: " إذا ادعى أن شريكه..... الخ ".
إنما قدم قوله لأصالة عدم استحقاقه عليه الشفعة، وعدم تقدم شرائه وإن كان موافقا للأصل إلا أنه لا يستلزم استحقاق الشفعة، لأن الأصل أيضا عدم تقدم شراء الشريك الآخر، فإذا تعارض الأصلان فلا شفعة، لاحتمال الاقتران.
وأما الاكتفاء بحلف المنكر على الأعم - وهو عدم استحقاق شريكه عليه الشفعة - وإن ادعى عليه بالأخص - وهو تأخر شرائه - فهو مع جوازه غير مختص بهذه المسألة، بل يأتي في جميع الدعاوي، لحصول الغرض من الجواب، فإن غاية هذه الدعاوي استحقاق الشفعة، فحلفه على نفيه يفيد المطلوب، وربما كان الشراء متأخرا مع عدم استحقاقه الشفعة بسبب من الأسباب المسقطة.
وفي المسألة وجهان آخران:
أحدهما: تحتم الحلف على الأخص على طبق الدعوى.
والثاني: أنه إن أجاب بنفي الأخص لزمه الحلف عليه، لأنه لم يجب به إلا ويمكنه الحلف عليه، وإن أجاب بالأعم ابتداء لم يكلف غيره. وسيأتي (1) البحث فيه في القضاء.
إنما قدم قوله لأصالة عدم استحقاقه عليه الشفعة، وعدم تقدم شرائه وإن كان موافقا للأصل إلا أنه لا يستلزم استحقاق الشفعة، لأن الأصل أيضا عدم تقدم شراء الشريك الآخر، فإذا تعارض الأصلان فلا شفعة، لاحتمال الاقتران.
وأما الاكتفاء بحلف المنكر على الأعم - وهو عدم استحقاق شريكه عليه الشفعة - وإن ادعى عليه بالأخص - وهو تأخر شرائه - فهو مع جوازه غير مختص بهذه المسألة، بل يأتي في جميع الدعاوي، لحصول الغرض من الجواب، فإن غاية هذه الدعاوي استحقاق الشفعة، فحلفه على نفيه يفيد المطلوب، وربما كان الشراء متأخرا مع عدم استحقاقه الشفعة بسبب من الأسباب المسقطة.
وفي المسألة وجهان آخران:
أحدهما: تحتم الحلف على الأخص على طبق الدعوى.
والثاني: أنه إن أجاب بنفي الأخص لزمه الحلف عليه، لأنه لم يجب به إلا ويمكنه الحلف عليه، وإن أجاب بالأعم ابتداء لم يكلف غيره. وسيأتي (1) البحث فيه في القضاء.