كتاب الشفعة
____________________
قوله: " كتاب الشفعة وهي استحقاق..... الخ ".
الشفعة مأخوذة من قولك: شفعت كذا بكذا إذا جعلته شفعا به، كأن الشفيع يجعل نصيبه شفعا بنصيب صاحبه. ويقال: أصل الكلمة التقوية والإعانة، ومنه الشفاعة والشفيع، لأن كل واحد من الوترين يتقوى بالآخر، ومنه شاة شافع للتي ولدها معها، لتقويها به.
وقد عرفها المصنف بأنها: استحقاق أحد الشريكين حصة شريكه بسبب انتقالها بالبيع. فالاستحقاق بمنزلة الجنس يدخل فيه استحقاق الشخص مال آخر بالإرث، والاستحقاق بالحيازة والاحياء وغيرها. وبقيد المستحق بكونه أحد الشريكين خرج منه استحقاق من ليس بشريك ولو بحصة آخر ببيع وغيره. وخرج بقيد انتقالها بالبيع ما إذا استحق أحد الشريكين حصة الآخر بهبة وغيرها.
وينتقض في طرده بما لو باع أحد الشريكين حصته للآخر، فإنه يصدق عليه أن المشتري قد استحق حصة شريكه الآخر بسبب انتقالها بالبيع. ولا عذر في أن الشريك بعد بيع حصته ليس بشريك، لمنع زوال اسم الشريك عنه، بناء على أنه لا يشترط في صدق المشتق حقيقة بقاء المعنى المشتق منه. ولا مخلص
الشفعة مأخوذة من قولك: شفعت كذا بكذا إذا جعلته شفعا به، كأن الشفيع يجعل نصيبه شفعا بنصيب صاحبه. ويقال: أصل الكلمة التقوية والإعانة، ومنه الشفاعة والشفيع، لأن كل واحد من الوترين يتقوى بالآخر، ومنه شاة شافع للتي ولدها معها، لتقويها به.
وقد عرفها المصنف بأنها: استحقاق أحد الشريكين حصة شريكه بسبب انتقالها بالبيع. فالاستحقاق بمنزلة الجنس يدخل فيه استحقاق الشخص مال آخر بالإرث، والاستحقاق بالحيازة والاحياء وغيرها. وبقيد المستحق بكونه أحد الشريكين خرج منه استحقاق من ليس بشريك ولو بحصة آخر ببيع وغيره. وخرج بقيد انتقالها بالبيع ما إذا استحق أحد الشريكين حصة الآخر بهبة وغيرها.
وينتقض في طرده بما لو باع أحد الشريكين حصته للآخر، فإنه يصدق عليه أن المشتري قد استحق حصة شريكه الآخر بسبب انتقالها بالبيع. ولا عذر في أن الشريك بعد بيع حصته ليس بشريك، لمنع زوال اسم الشريك عنه، بناء على أنه لا يشترط في صدق المشتق حقيقة بقاء المعنى المشتق منه. ولا مخلص