وفرق الشيخ - رحمه الله - بين وقوعه بالجناية وبين وقوعه بغير جناية.
____________________
قوله: " ولو سقط ميتا.... الخ ".
إذا سقط الولد ميتا لا بجناية جان من الغاصب أو أجنبي ففي وجوب شئ على الغاصب وجهان:
أحدهما: العدم. ذهب إليه الشيخ في المبسوط (1) محتجا بأنه لا يعلم كونه حيا قبل ذلك، ووجوب شئ فرع ثبوت الحياة، لأنه إنما يقوم بعد سقوطه حيا، ولعدم الحيلولة.
ولو سقط بالجناية فعليه الضمان، لأن الالقاء عقيب الضرب يظهر منه أن الموت بسببه، بخلاف الأول، لما تقرر من أصالة عدم الحياة إلى أن يعلم غيره.
والمصنف - رحمه الله - استشكل الحكم بعدم ضمان الحمل من غير جناية، من حيث اعتراف الشيخ بتضمين الأجنبي لو سقط بجنايته ميتا. والفرق غير واضح. لأن عدم العلم بحياته ثابت على التقديرين، فإن كان مؤثرا في عدم وجوب شئ فلا أثر للضرب.
والوجه أن الغاصب يضمن دية جنين أمة، سواء سقط بجناية أم لا، لكن على تقدير كونه بجنايته فللمالك دية جنين أمة، وباقي دية جنين الحرة للإمام، لأن القاتل لا يرث، والأمة رقيقة لا ترث أيضا.
إذا سقط الولد ميتا لا بجناية جان من الغاصب أو أجنبي ففي وجوب شئ على الغاصب وجهان:
أحدهما: العدم. ذهب إليه الشيخ في المبسوط (1) محتجا بأنه لا يعلم كونه حيا قبل ذلك، ووجوب شئ فرع ثبوت الحياة، لأنه إنما يقوم بعد سقوطه حيا، ولعدم الحيلولة.
ولو سقط بالجناية فعليه الضمان، لأن الالقاء عقيب الضرب يظهر منه أن الموت بسببه، بخلاف الأول، لما تقرر من أصالة عدم الحياة إلى أن يعلم غيره.
والمصنف - رحمه الله - استشكل الحكم بعدم ضمان الحمل من غير جناية، من حيث اعتراف الشيخ بتضمين الأجنبي لو سقط بجنايته ميتا. والفرق غير واضح. لأن عدم العلم بحياته ثابت على التقديرين، فإن كان مؤثرا في عدم وجوب شئ فلا أثر للضرب.
والوجه أن الغاصب يضمن دية جنين أمة، سواء سقط بجناية أم لا، لكن على تقدير كونه بجنايته فللمالك دية جنين أمة، وباقي دية جنين الحرة للإمام، لأن القاتل لا يرث، والأمة رقيقة لا ترث أيضا.