____________________
قوله: " من أودعه لص مالا... الخ ".
لا شبهة في عدم جواز رده على اللص ونحوه من الغاصبين مع الامكان، بل يرده على مالكه أو وارثه إن علمه، وإلا فالمشهور أن يكون حكمه حكم اللقطة في وجوب التعريف سنة ثم التصدق به عن مالكه.
والمستند رواية حفص بن غياث عن الصادق عليه السلام قال: " سألته عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا واللص مسلم هل يرد عليه؟ قال: لا يرده، فإن أمكنه أن يرده على صاحبه فعل، وإلا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا، فإن أصاب صاحبها ردها عليه وإلا تصدق بها، فإن جاء بعد ذلك خيره بين الأجر والغرم، فإن اختار الأجر فله، وإن اختار الغرم غرم له وكان الأجر له " (1).
والرواية وإن كانت ضعيفة السند إلا أن مضمونها موافق للأصول الشرعية، فإنها بعد التعريف تصير مالا مجهول المالك، وقد تقدم (2) أنه يجوز الصدقة به عن مالكه. ولا يقدح زيادة التعريف هنا، لأنه زيادة في الاستظهار والتفحص عن (3) المالك.
لا شبهة في عدم جواز رده على اللص ونحوه من الغاصبين مع الامكان، بل يرده على مالكه أو وارثه إن علمه، وإلا فالمشهور أن يكون حكمه حكم اللقطة في وجوب التعريف سنة ثم التصدق به عن مالكه.
والمستند رواية حفص بن غياث عن الصادق عليه السلام قال: " سألته عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا واللص مسلم هل يرد عليه؟ قال: لا يرده، فإن أمكنه أن يرده على صاحبه فعل، وإلا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا، فإن أصاب صاحبها ردها عليه وإلا تصدق بها، فإن جاء بعد ذلك خيره بين الأجر والغرم، فإن اختار الأجر فله، وإن اختار الغرم غرم له وكان الأجر له " (1).
والرواية وإن كانت ضعيفة السند إلا أن مضمونها موافق للأصول الشرعية، فإنها بعد التعريف تصير مالا مجهول المالك، وقد تقدم (2) أنه يجوز الصدقة به عن مالكه. ولا يقدح زيادة التعريف هنا، لأنه زيادة في الاستظهار والتفحص عن (3) المالك.