____________________
التملك لم يكن لصلاحية الاكتساب في متوليها مدخل، بل يعتبر فيه أهلية الاستئمان، فلا يصح التقاطها لمن ذكر.
والمصنف - رحمه الله - تردد في ذلك، مما ذكرناه، ومن عموم (3) الأدلة [الدالة] (4) على جواز الالتقاط، ومن ثم اكتفى في غيرها بأهلية الاكتساب وجواز استئمانه وإن لم يتملك (5). والأقوى الأول حيث لا يجوز تملكها. وكذا القول في لقطتها للفاسق.
هذا إذا قلنا بجواز التقاطها وإن كره، أما على القول بالتحريم فلا فرق بين العدل وغيره، لوجوب انتزاع الحاكم إياها من الملتقط مطلقا، بل لو أصر العدل على إبقائها في يده خرج عن العدالة لو جعلنا معصية التقاطها صغيرة.
قوله: " وللعبد أخذ كل واحدة... الخ ".
المراد باللقطتين لقطة الحرم ولقطة الحل ووجه الجواز فيهما ما أشار إليه المصنف من وجود المقتضي له، وهو أهلية الاستئمان والاكتساب. أما الأول فواضح، لأنه أهل للوديعة وغيرها من الأمانات وأما الثاني فلجواز اكتسابه
والمصنف - رحمه الله - تردد في ذلك، مما ذكرناه، ومن عموم (3) الأدلة [الدالة] (4) على جواز الالتقاط، ومن ثم اكتفى في غيرها بأهلية الاكتساب وجواز استئمانه وإن لم يتملك (5). والأقوى الأول حيث لا يجوز تملكها. وكذا القول في لقطتها للفاسق.
هذا إذا قلنا بجواز التقاطها وإن كره، أما على القول بالتحريم فلا فرق بين العدل وغيره، لوجوب انتزاع الحاكم إياها من الملتقط مطلقا، بل لو أصر العدل على إبقائها في يده خرج عن العدالة لو جعلنا معصية التقاطها صغيرة.
قوله: " وللعبد أخذ كل واحدة... الخ ".
المراد باللقطتين لقطة الحرم ولقطة الحل ووجه الجواز فيهما ما أشار إليه المصنف من وجود المقتضي له، وهو أهلية الاستئمان والاكتساب. أما الأول فواضح، لأنه أهل للوديعة وغيرها من الأمانات وأما الثاني فلجواز اكتسابه