ولو كان النهر في ملك الغير فادعى الحريم قضي به له مع يمينه، لأنه يدعي ما يشهد به الظاهر. وفيه تردد.
____________________
على المكلفين كفاية (1) من باب الحسبة. ولو تساوى المحيون من الجانبين ألزموا به.
ولو زادوها على السبع واستطرقت صار الجميع طريقا، فلا يجوز إحداث ما يمنع المارة في الزائد. ولا تزول حرمة الطريق باستيجامها وانقطاع المرور عليها، لأنه مما يتوقع عوده.
ولو استطرق الناس غيرها وأدى ذلك إلى الاعراض عن الأولى رأسا - لكون الثانية أسهل وأخصر - فالظاهر لحوق حكم الموات للأولى، مع شهادة القرائن على استمرار الأولى على الهجران.
قوله: " وحريم الشرب - إلى - حافتيه ".
المراد بالشرب هنا النهر والقناة ونحوهما مما يجري فيه الماء، فإن حريمه مقدار ما يطرح فيه ترابه إذا احتيج إلى إخراجه منه، ومشي مالكه على حافتيه للانتفاع به ولاصلاحه، إما فوق التراب المرفوع أو بدونه على قدر ما يحتاج إليه الحال (2) عادة.
قوله: " ولو كان النهر في ملك الغير... الخ ".
منشأ التردد مما ذكر من شهادة الظاهر لصاحب النهر بالحريم، ومن أن يد الغير على ملكه الذي من جملته موضع الحريم، وهو مانع من إثباته، ومن ثم
ولو زادوها على السبع واستطرقت صار الجميع طريقا، فلا يجوز إحداث ما يمنع المارة في الزائد. ولا تزول حرمة الطريق باستيجامها وانقطاع المرور عليها، لأنه مما يتوقع عوده.
ولو استطرق الناس غيرها وأدى ذلك إلى الاعراض عن الأولى رأسا - لكون الثانية أسهل وأخصر - فالظاهر لحوق حكم الموات للأولى، مع شهادة القرائن على استمرار الأولى على الهجران.
قوله: " وحريم الشرب - إلى - حافتيه ".
المراد بالشرب هنا النهر والقناة ونحوهما مما يجري فيه الماء، فإن حريمه مقدار ما يطرح فيه ترابه إذا احتيج إلى إخراجه منه، ومشي مالكه على حافتيه للانتفاع به ولاصلاحه، إما فوق التراب المرفوع أو بدونه على قدر ما يحتاج إليه الحال (2) عادة.
قوله: " ولو كان النهر في ملك الغير... الخ ".
منشأ التردد مما ذكر من شهادة الظاهر لصاحب النهر بالحريم، ومن أن يد الغير على ملكه الذي من جملته موضع الحريم، وهو مانع من إثباته، ومن ثم