وتضمن الخمر، بالقيمة عند المستحل، لا بالمثل، ولو كان المتلف ذميا على ذمي. وفي هذا تردد.
____________________
المقدر بالزمان، فإن (1) المطلق لا يختص بهذه المدة التي حبسه فيها وإن أمكن استيفاؤه منها، وإنما هو ثابت في الذمة، وزمانه أمر كلي غير مشخص بوقت، والأصل بقاؤه في الذمة إلى أن يستوفى، ومنافع تلك المدة غير داخلة تحت يد الغاصب ولا مملوكة له حتى يقال إنه تسلمها، لعدم دخول منفعة الحر تحت اليد، بخلاف الزمان المعين، فإن منفعته تفوت بفواته متسلما له. وهذا قوي (2).
وبنى بعضهم (3) الحكم على أن إجارة الحر نفسه هل هي تمليك للمنافع، أو التزام عمل في الذمة؟ يحتمل الأول، لأن له أن يتصرف فيها بالإجارة وغيرها، ولهذا لو استعمله آخر ضمن أجرة المثل للمستأجر. ويحتمل الثاني، لأن العمل بالتزامه له في الذمة صار كالذين. فعلى الأول تستقر الأجرة، دون الثاني.
ويضعف بأن المنافع معدومة، وليست تابعة لعين مملوكة، فلا تدخل تحت يد المستأجر بدون الاستيفاء.
قوله: " ولا تضمن الخمر إذا غصبت..... الخ ".
الأصل في الخمر عدم المالية، فلا تضمن إذا غصبت من مسلم أو كافر،
وبنى بعضهم (3) الحكم على أن إجارة الحر نفسه هل هي تمليك للمنافع، أو التزام عمل في الذمة؟ يحتمل الأول، لأن له أن يتصرف فيها بالإجارة وغيرها، ولهذا لو استعمله آخر ضمن أجرة المثل للمستأجر. ويحتمل الثاني، لأن العمل بالتزامه له في الذمة صار كالذين. فعلى الأول تستقر الأجرة، دون الثاني.
ويضعف بأن المنافع معدومة، وليست تابعة لعين مملوكة، فلا تدخل تحت يد المستأجر بدون الاستيفاء.
قوله: " ولا تضمن الخمر إذا غصبت..... الخ ".
الأصل في الخمر عدم المالية، فلا تضمن إذا غصبت من مسلم أو كافر،