الأولى: إذا تلف المغصوب، واختلفا في القيمة، فالقول قول المالك مع يمينه. وهو قول الأكثر. وقيل: القول قول الغاصب. وهو أشبه.
أما لو ادعى ما يعلم كذبه فيه، مثل أن يقول: ثمن الجارية حبة أو درهم، لم يقبل.
____________________
للغاصب حينئذ مجاوزة مطلوب المالك حيث يكون هو الحق أو بعضه. أما الأول فواضح. وأما الثاني فلأنه يكون حينئذ قد رضي ببعض حقه.
وحيث يرضى المالك ببقائه دون المكان الأول ليس للغاصب الزيادة عليه، لأنه تصرف في المغصوب بغير إذن المالك. فلو تجاوز به المأذون فللمالك إلزامه بإعادته، لتعديه في النقل كأصله.
ولا يخفى أن حق المالك على تقدير النقل إنما هو في الرد، لا في مؤونته خاصة، فلو طلب الأجرة على نقله لم يجب على الغاصب القبول، لأنه خلاف حقه. ولا فرق في هذا الحكم بين كون المغصوب مالا صامتا أو ناطقا. وفي معناه ما لو نقل حرا صغيرا أو كبيرا بالقهر من موضع إلى موضع، واحتاج عوده إلى مؤونة. فهو على الناقل، لتعديه. ولو لم يكن للمنقول غرض في الرجوع إلى الموضع الأول فلا شئ عليه.
قوله: " إذا تلف المغصوب..... الخ ".
القول بتقديم قول المالك للشيخ في النهاية (1) والمقنعة (2)، لجناية الغاصب
وحيث يرضى المالك ببقائه دون المكان الأول ليس للغاصب الزيادة عليه، لأنه تصرف في المغصوب بغير إذن المالك. فلو تجاوز به المأذون فللمالك إلزامه بإعادته، لتعديه في النقل كأصله.
ولا يخفى أن حق المالك على تقدير النقل إنما هو في الرد، لا في مؤونته خاصة، فلو طلب الأجرة على نقله لم يجب على الغاصب القبول، لأنه خلاف حقه. ولا فرق في هذا الحكم بين كون المغصوب مالا صامتا أو ناطقا. وفي معناه ما لو نقل حرا صغيرا أو كبيرا بالقهر من موضع إلى موضع، واحتاج عوده إلى مؤونة. فهو على الناقل، لتعديه. ولو لم يكن للمنقول غرض في الرجوع إلى الموضع الأول فلا شئ عليه.
قوله: " إذا تلف المغصوب..... الخ ".
القول بتقديم قول المالك للشيخ في النهاية (1) والمقنعة (2)، لجناية الغاصب