أما لو قعد على بساط غيره، أو ركب دابته، ضمن.
____________________
تساوي العبارتين في المفهوم ظاهر الفساد.
وعذر الأول: أن الثابت في هذه المواضع حكم الغصب لا حقيقته التي لا تتم إلا بالتحريم. وتبقى فيه مشاركته له في الاستيلاء على حق الغير مما ليس بمال.
فكان الأجود على هذا عبارة ثالثة له وهي: الاستيلاء على حق الغير بغير حق. ف " الاستيلاء " يتناول مشارك المالك في الانتفاع بماله وإن لم يكن مستقلا. وكذا المشارك لغيره في الغصب من غير أن يكون أحدهما مستقلا.
و" الحق " يشمل المال من عين ومنفعة وغيره، كما ذكر من الأمثلة وغيرها.
و" بغير حق " يشمل باقي الضمان (1) الذين لم يتحقق منهم (2) العدوان. والأظهر في الاستعمال إطلاق الغصب على ما يشمل المقتضي للإثم وغيره، وإن كان الأغلب الأول.
قوله: " ولا يكفي رفع يد..... الخ ".
هذا متفرع على كون الغصب هو الاستقلال بإثبات اليد، فإذا تعدى على الغير من دون أن يستقل بيده على ماله لا يعد غاصبا وإن كان آثما. ومنه ما لو منع غيره من إمساك دابته المرسلة فاتفق تلفها، أو منعه من القعود على بساطه
وعذر الأول: أن الثابت في هذه المواضع حكم الغصب لا حقيقته التي لا تتم إلا بالتحريم. وتبقى فيه مشاركته له في الاستيلاء على حق الغير مما ليس بمال.
فكان الأجود على هذا عبارة ثالثة له وهي: الاستيلاء على حق الغير بغير حق. ف " الاستيلاء " يتناول مشارك المالك في الانتفاع بماله وإن لم يكن مستقلا. وكذا المشارك لغيره في الغصب من غير أن يكون أحدهما مستقلا.
و" الحق " يشمل المال من عين ومنفعة وغيره، كما ذكر من الأمثلة وغيرها.
و" بغير حق " يشمل باقي الضمان (1) الذين لم يتحقق منهم (2) العدوان. والأظهر في الاستعمال إطلاق الغصب على ما يشمل المقتضي للإثم وغيره، وإن كان الأغلب الأول.
قوله: " ولا يكفي رفع يد..... الخ ".
هذا متفرع على كون الغصب هو الاستقلال بإثبات اليد، فإذا تعدى على الغير من دون أن يستقل بيده على ماله لا يعد غاصبا وإن كان آثما. ومنه ما لو منع غيره من إمساك دابته المرسلة فاتفق تلفها، أو منعه من القعود على بساطه