الأولى: إذا اختلفا في الثمن ولا بينة، فالقول قول المشتري مع يمينه، لأنه الذي ينتزع الشئ من يده. وإن أقام أحدهما بينة قضي له.
____________________
وقال الشيخ (1): ترد حينئذ اليمين على الشفيع، ويقضى على المشتري بما يحلف عليه. وهذا يتم مع دعوى الشفيع العلم بالقدر، أما بدونه فلا، لعدم إمكان حلفه.
ولو فرض دعوى الشفيع هنا عدم علمه لكن ادعى علم المشتري حلف على ذلك، وألزم المشتري البيان كما مر. ثم إن بين قدرا وطابقه (2) عليه الشفيع حكم بمقتضاه، وإلا فإشكال.
قوله: " إذا اختلفا في الثمن..... الخ ".
إذا اتفق الشفيع والمشتري على وقوع الشراء ولكن اختلفا في مقدار الثمن، بأن قال المشتري: اشتريت بألف، فقال الشفيع: بل بخمسمائة، فالمشهور أن القول قول المشتري [مع يمينه] (3).
وعللوه: بأنه أعلم بعقده.
ولو فرض دعوى الشفيع هنا عدم علمه لكن ادعى علم المشتري حلف على ذلك، وألزم المشتري البيان كما مر. ثم إن بين قدرا وطابقه (2) عليه الشفيع حكم بمقتضاه، وإلا فإشكال.
قوله: " إذا اختلفا في الثمن..... الخ ".
إذا اتفق الشفيع والمشتري على وقوع الشراء ولكن اختلفا في مقدار الثمن، بأن قال المشتري: اشتريت بألف، فقال الشفيع: بل بخمسمائة، فالمشهور أن القول قول المشتري [مع يمينه] (3).
وعللوه: بأنه أعلم بعقده.