____________________
فيها. والأشهر الأول.
قوله: " وتثبت في الأرض المقسومة.... الخ ".
مذهب الأصحاب إلا ابن أبي عقيل (1) اشتراط الشركة بالفعل في ثبوت الشفعة، فلا تثبت بالجوار ولا فيما قسم، لما تقدم (2) من الأخبار وغيرها. واستثنوا منه صورة واحدة، وهي ما إذا اشترك في الطريق أو الشرب، وباع الشريك نصيبه من الأرض ونحوها ذاتا الطريق أو الشرب، وضمهما أو أحدهما إليها، فإن الشفعة تثبت حينئذ في مجموع المبيع وإن كان بعضه غير مشترك. ولو أفرد الأرض أو الدار ذات الطريق والشرب بالبيع من دون أن يضمهما أو أحدهما إليها فلا شفعة. ولو عكس فباع نصيبه من الطريق أو الشرب خاصة ثبتت الشفعة فيه إذا كان واسعا يمكن قسمته منفردا، لأنه حينئذ مستقل بنفسه فيعتبر فيه ما يعتبر في الشقص المشفوع، بخلاف ما إذا كان منضما إلى غيره.
والأصل في هذا الحكم حسنة منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام، وقد سأله عن دار فيها دور وطريقهم واحد في عرصة الدار، فباع بعضهم منزله من رجل، هل لشركائه في الطريق أن يأخذوا بالشفعة؟ فقال: " إن كان باب الدار وما حول بابها إلى الطريق غير ذلك فلا شفعة لهم، فإن باع الطريق مع الدار
قوله: " وتثبت في الأرض المقسومة.... الخ ".
مذهب الأصحاب إلا ابن أبي عقيل (1) اشتراط الشركة بالفعل في ثبوت الشفعة، فلا تثبت بالجوار ولا فيما قسم، لما تقدم (2) من الأخبار وغيرها. واستثنوا منه صورة واحدة، وهي ما إذا اشترك في الطريق أو الشرب، وباع الشريك نصيبه من الأرض ونحوها ذاتا الطريق أو الشرب، وضمهما أو أحدهما إليها، فإن الشفعة تثبت حينئذ في مجموع المبيع وإن كان بعضه غير مشترك. ولو أفرد الأرض أو الدار ذات الطريق والشرب بالبيع من دون أن يضمهما أو أحدهما إليها فلا شفعة. ولو عكس فباع نصيبه من الطريق أو الشرب خاصة ثبتت الشفعة فيه إذا كان واسعا يمكن قسمته منفردا، لأنه حينئذ مستقل بنفسه فيعتبر فيه ما يعتبر في الشقص المشفوع، بخلاف ما إذا كان منضما إلى غيره.
والأصل في هذا الحكم حسنة منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام، وقد سأله عن دار فيها دور وطريقهم واحد في عرصة الدار، فباع بعضهم منزله من رجل، هل لشركائه في الطريق أن يأخذوا بالشفعة؟ فقال: " إن كان باب الدار وما حول بابها إلى الطريق غير ذلك فلا شفعة لهم، فإن باع الطريق مع الدار