____________________
قوله: " أن لا يكون مما أقطعه..... الخ ".
لاقطاع الإمام مدخل في الموات يمنع غير المقطع من إحيائه، ويصير المقطع أولى به وأحق كالتحجير، ويمنع الغير من المزاحمة له، سواء شرع في إحيائه أم تركه.
وقد أقطع (1) النبي صلى الله عليه وآله عبد الله بن مسعود الدور، وهي اسم موضع بالمدينة بين ظهراني عمارة الأنصار. ويقال: المعنى أنه أقطعه تلك البقعة ليتخذها دورا. وأقطع (2) وائل بن حجر أرضا بحضر موت.
وأقطع (3) الزبير حضر فرسه، وهو - بضم الحاء المهملة وسكون الضاد المعجمة - مقدار عدوه ما جرى إلى أن يقف، فأجرى الزبير فرسه فلما قام الفرس رمى بسوطه طلبا للزيادة، فقال النبي صلى الله عليه وآله: أعطوه من حيث بلغ السوط. والاقطاع المذكور لا يفيد الملك، بل الاختصاص المانع لغيره من الاحياء.
لاقطاع الإمام مدخل في الموات يمنع غير المقطع من إحيائه، ويصير المقطع أولى به وأحق كالتحجير، ويمنع الغير من المزاحمة له، سواء شرع في إحيائه أم تركه.
وقد أقطع (1) النبي صلى الله عليه وآله عبد الله بن مسعود الدور، وهي اسم موضع بالمدينة بين ظهراني عمارة الأنصار. ويقال: المعنى أنه أقطعه تلك البقعة ليتخذها دورا. وأقطع (2) وائل بن حجر أرضا بحضر موت.
وأقطع (3) الزبير حضر فرسه، وهو - بضم الحاء المهملة وسكون الضاد المعجمة - مقدار عدوه ما جرى إلى أن يقف، فأجرى الزبير فرسه فلما قام الفرس رمى بسوطه طلبا للزيادة، فقال النبي صلى الله عليه وآله: أعطوه من حيث بلغ السوط. والاقطاع المذكور لا يفيد الملك، بل الاختصاص المانع لغيره من الاحياء.