____________________
حكمهم بأن سوق الاسلام يحكم على لحومه وجلوده بالطهارة كما سبق (1) في أبوابه (2)، لأن المسلم الواحد لا يكفي في ذلك إذا كان أصل البلد للمسلمين، ولا يصدق عليه سوق المسلمين.
قوله: " عاقلة اللقيط الإمام... الخ " عاقلة اللقيط عندنا الإمام، لأن ميراثه له، فإنه وارث من لا وارث له. وعند العامة (3) جنايته في بيت المال، لأنه ليس له عاقلة خاصة، وماله إذا مات مصروف عندهم إلى بيت المال إرثا، فلما كان بيت المال وارثا له عقل عنه، وجنايته على النفس مترتبة على ذلك فإذا جنى وهو صغير فعلى عاقلته، سواء جنى عمدا أم خطأ، لأن عمد الصغير خطأ وبعد بلوغه ففي عمده القصاص كغيره، وفي خطائه الدية على عاقلته كما مر.
ولو كانت جنايته على مال فالضمان عليه لا غير مطلقا، سواء أتلفه عمدا أم خطأ، وينتظر به يساره إذا لم يكن بيده مال.
قوله: " عاقلة اللقيط الإمام... الخ " عاقلة اللقيط عندنا الإمام، لأن ميراثه له، فإنه وارث من لا وارث له. وعند العامة (3) جنايته في بيت المال، لأنه ليس له عاقلة خاصة، وماله إذا مات مصروف عندهم إلى بيت المال إرثا، فلما كان بيت المال وارثا له عقل عنه، وجنايته على النفس مترتبة على ذلك فإذا جنى وهو صغير فعلى عاقلته، سواء جنى عمدا أم خطأ، لأن عمد الصغير خطأ وبعد بلوغه ففي عمده القصاص كغيره، وفي خطائه الدية على عاقلته كما مر.
ولو كانت جنايته على مال فالضمان عليه لا غير مطلقا، سواء أتلفه عمدا أم خطأ، وينتظر به يساره إذا لم يكن بيده مال.