ولو قيل بجواز استيفاء الولي الدية مع الغبطة إن كانت خطأ والقصاص إن كانت عمدا، كان حسنا، إذ لا معنى للتأخير مع وجود السبب. ولا يتولى ذلك الملتقط، إذ لا ولاية له في غير الحضانة.
____________________
قوله: " ولو جني عليه وهو صغير... إلخ ".
إذا جني على اللقيط وهو صغير، فإن كانت على النفس فالدية للإمام عندنا إن كانت الجناية خطأ، والقصاص إليه إن كانت عمدا.
وإن كانت على ما دون النفس ففي تعجيل الحاكم استيفاء الحق من الدية أو القصاص قولان:
أحدهما - وبه قال الشيخ في المبسوط (1) -: أنه ليس للإمام استيفاؤه، لأنه قد يريد العفو وقد يريد التشفي، وإذا لم يعلم مراده لا يجوز تعجيل الاستيفاء، ولأن فائت الدم لا يستدرك. وطرد المنع في حق الأب والجد أيضا.
والثاني - وهو الذي اختاره المصنف والأكثر -: الجواز هنا وفي الأب والجد، لثبوت الولاية، فجاز له الاستيفاء كغيره من الحقوق. ولأن شرعية القصاص لحفظ الأنفس، كما بينه سبحانه وتعالى بقوله: (ولكم في القصاص
إذا جني على اللقيط وهو صغير، فإن كانت على النفس فالدية للإمام عندنا إن كانت الجناية خطأ، والقصاص إليه إن كانت عمدا.
وإن كانت على ما دون النفس ففي تعجيل الحاكم استيفاء الحق من الدية أو القصاص قولان:
أحدهما - وبه قال الشيخ في المبسوط (1) -: أنه ليس للإمام استيفاؤه، لأنه قد يريد العفو وقد يريد التشفي، وإذا لم يعلم مراده لا يجوز تعجيل الاستيفاء، ولأن فائت الدم لا يستدرك. وطرد المنع في حق الأب والجد أيضا.
والثاني - وهو الذي اختاره المصنف والأكثر -: الجواز هنا وفي الأب والجد، لثبوت الولاية، فجاز له الاستيفاء كغيره من الحقوق. ولأن شرعية القصاص لحفظ الأنفس، كما بينه سبحانه وتعالى بقوله: (ولكم في القصاص