ولو كان البائع واحدا من اثنين، كان له أن يأخذ منهما، ومن أحدهما.
ولو باع اثنان من اثنين كان ذلك بمنزلة عقود أربعة، فللشفيع أن يأخذ الكل، وأن يعفو، وأن يأخذ الربع، أو النصف، أو ثلاثة الأرباع.
____________________
بالشراء، فأشبه ما إذا كان للشقص شفيعان حاضر وغائب، فأخذ الحاضر الجميع ثم عاد الغائب، فإن له أن يأخذ نصفه، وليس للحاضر أن يقول: اترك الكل أو خذ الكل وأنا تركت حقي. ولا نظر إلى تبعض الصفقة عليه، فإنه لزم من دخوله في هذا العقد.
قوله: " لو باع اثنان من ثلاثة.... الخ ".
الأصل في هذه المسألة أنه ليس للشفيع تفريق الصفقة على المشتري على ما مر في أثناء تلك الفروع. وأشار بما ذكر إلى أن تعدد كل من البائع والمشتري يوجب تعدد الصفقة، فللشفيع أن يأخذ نصيب واحد دون الآخر. فإذا كان الشركاء ثلاثة مثلا، فباع اثنان منهم نصيبهما من ثلاثة في عقد واحد، فالصفقة وإن كانت بحسب الصورة متحدة إلا أنها بحسب الحقيقة متعددة، لتعدد كل من البائع والمشتري. فللشفيع - وهو الثالث - أن يأخذ من كل واحد من الثلاثة، وأن يأخذ من اثنين خاصة ويعفو عن الآخر، وأن يأخذ نصيب واحد خاصة، لأنه لا يفرق على واحد ملكه.
ولو باع أحد الشركاء من اثنين أو أكثر، فالصفقة (1) متعددة أيضا بتعدد
قوله: " لو باع اثنان من ثلاثة.... الخ ".
الأصل في هذه المسألة أنه ليس للشفيع تفريق الصفقة على المشتري على ما مر في أثناء تلك الفروع. وأشار بما ذكر إلى أن تعدد كل من البائع والمشتري يوجب تعدد الصفقة، فللشفيع أن يأخذ نصيب واحد دون الآخر. فإذا كان الشركاء ثلاثة مثلا، فباع اثنان منهم نصيبهما من ثلاثة في عقد واحد، فالصفقة وإن كانت بحسب الصورة متحدة إلا أنها بحسب الحقيقة متعددة، لتعدد كل من البائع والمشتري. فللشفيع - وهو الثالث - أن يأخذ من كل واحد من الثلاثة، وأن يأخذ من اثنين خاصة ويعفو عن الآخر، وأن يأخذ نصيب واحد خاصة، لأنه لا يفرق على واحد ملكه.
ولو باع أحد الشركاء من اثنين أو أكثر، فالصفقة (1) متعددة أيضا بتعدد