وكذا البحث لو كان على دكة وعليها متاع. وعدم القضاء له هنا أوضح، خصوصا إذا كان هناك يد متصرفة.
الثالثة: لا يجب الاشهاد عند أخذ اللقيط، لأنه أمانة، فهو كالاستيداع.
____________________
وتحت فراشه. وكذا لو كان في خيمة أو دار ليس فيها غيره فهما له، لثبوت يده على ذلك كله قوله: " وفيما يوجد بين يديه... الخ " وجه التردد: من خروجه عن يده لبعده عنه، ومن منع الخروج بذلك، لأن مثل هذا يثبت اليد والاختصاص في حق البالغ، ألا ترى أن الأمتعة الموضوعة في السوق بقرب الشخص تجعل له، خصوصا مع انضمام قرينة إليه، كما لو وجدت معه أو في ثيابه رقعة فيها أن ذلك له.
واستقرب في التذكرة (1) أنه له مع الرقعة، لأنه في الأمارة والدلالة على تخصيص اللقيط به أقوى من الموضوع تحته وكذا لو أرشدت الرقعة إلى دفين تحته. وفي المبسوط (2) حكم له به مطلقا.
والأقوى عدم الحكم له بذلك إلا مع القرينة القوية الموجبة للظن الغالب، بأن كانت الرقعة بخط مسكون إليه ونحو ذلك.
قوله: " لا يجب الاشهاد... إلخ ".
هذا عندنا موضع وفاق، لأصالة البراءة، ولأنه أمانة كالاستيداع، فلا يجب
واستقرب في التذكرة (1) أنه له مع الرقعة، لأنه في الأمارة والدلالة على تخصيص اللقيط به أقوى من الموضوع تحته وكذا لو أرشدت الرقعة إلى دفين تحته. وفي المبسوط (2) حكم له به مطلقا.
والأقوى عدم الحكم له بذلك إلا مع القرينة القوية الموجبة للظن الغالب، بأن كانت الرقعة بخط مسكون إليه ونحو ذلك.
قوله: " لا يجب الاشهاد... إلخ ".
هذا عندنا موضع وفاق، لأصالة البراءة، ولأنه أمانة كالاستيداع، فلا يجب