ومن اللواحق البحث فيما تبطل به الشفعة وتبطل بترك المطالبة مع العلم وعدم العذر. وقيل: لا تبطل إلا أن يصرح بالاسقاط، ولو تطاولت المدة. والأول أظهر.
____________________
والقول الآخر للشيخ في المبسوط (1) أن مدعي الوكالة يرجع على الشفيع لو رجع عليه، لاستقرار التلف في يده.
وهذا أيضا إنما يتم مع اعتراف القابض بكذب المدعي في دعواه الوكالة، ليكون كالغاصب الذي يستقر عليه الضمان مع التلف في يده. فالقولان للشيخ (2) على إطلاقهما لا يتمان. والتفصيل أجود.
قوله: " ولو اشترى شقصا بمائة..... الخ ".
قد عرفت أن الشفيع يأخذ بالثمن الذي وقع عليه العقد إن شاء، ودفع المشتري العوض عن المائة معاوضة جديدة في حكم الابراء من البعض، فليس للشفيع الاقتصار عليه. وهذا من جملة الحيل على عدم الأخذ بالشفعة.
وسيأتي (3). وقد كان يكتفي (4) بأحدهما عن الآخر.
قوله: " وتبطل الشفعة بترك المطالبة..... الخ ".
اختلف الأصحاب في حق الشفعة هل هو على الفور أو التراخي؟ فذهب
وهذا أيضا إنما يتم مع اعتراف القابض بكذب المدعي في دعواه الوكالة، ليكون كالغاصب الذي يستقر عليه الضمان مع التلف في يده. فالقولان للشيخ (2) على إطلاقهما لا يتمان. والتفصيل أجود.
قوله: " ولو اشترى شقصا بمائة..... الخ ".
قد عرفت أن الشفيع يأخذ بالثمن الذي وقع عليه العقد إن شاء، ودفع المشتري العوض عن المائة معاوضة جديدة في حكم الابراء من البعض، فليس للشفيع الاقتصار عليه. وهذا من جملة الحيل على عدم الأخذ بالشفعة.
وسيأتي (3). وقد كان يكتفي (4) بأحدهما عن الآخر.
قوله: " وتبطل الشفعة بترك المطالبة..... الخ ".
اختلف الأصحاب في حق الشفعة هل هو على الفور أو التراخي؟ فذهب