وهل له المطالبة بالثمن؟ قيل: لا، لأن بذله واجب، فلا يلزم له العوض.
وإن كان الثمن موجودا، وطلب ثمن مثله، وجب دفع الثمن. ولا يجب على صاحب الطعام بذله لو امتنع من بذل العوض، لأن الضرورة المبيحة لاقتساره مجانا زالت بالتمكن من البذل.
____________________
قوله: " ولو اضطر إلى طعام... الخ ".
إذا وجد المضطر طعاما حلالا لغيره، فذاك الغير إما أن يكون حاضرا أو غائبا. فإن كان حاضرا، نظر إن كان مضطرا إليه فهو أولى به، وليس للأول أخذه منه إذا لم يفضل عن حاجته، إلا أن يكون غير المالك نبيا فيجب على المالك بذله له.
فإن آثر المالك المضطر غيره على نفسه في صورة لا يجب عليه دفعه، ففي جوازه وجهان، أصحهما ذلك مع تساويهما في الاسلام والاحترام، لعموم قوله تعالى: ﴿ويؤثرون على أنفسم ولو كان بهم خصاصة﴾ (1) ولأن المقصود حفظ النفس المحترمة وهو حاصل بأحدهما، فلا ترجيح.
ويحتمل عدم الجواز، لقدرته على حفظ نفسه بعدم بذل ماله، فلا يجوز له بذله، لما فيه من إلقائها في التهلكة بيده. ويمكن حينئذ منع كون ذلك إلقاء في التهلكة، كثبات المجاهد لمثله مع ظهور أمارة العطب، فإن المقتول على هذا
إذا وجد المضطر طعاما حلالا لغيره، فذاك الغير إما أن يكون حاضرا أو غائبا. فإن كان حاضرا، نظر إن كان مضطرا إليه فهو أولى به، وليس للأول أخذه منه إذا لم يفضل عن حاجته، إلا أن يكون غير المالك نبيا فيجب على المالك بذله له.
فإن آثر المالك المضطر غيره على نفسه في صورة لا يجب عليه دفعه، ففي جوازه وجهان، أصحهما ذلك مع تساويهما في الاسلام والاحترام، لعموم قوله تعالى: ﴿ويؤثرون على أنفسم ولو كان بهم خصاصة﴾ (1) ولأن المقصود حفظ النفس المحترمة وهو حاصل بأحدهما، فلا ترجيح.
ويحتمل عدم الجواز، لقدرته على حفظ نفسه بعدم بذل ماله، فلا يجوز له بذله، لما فيه من إلقائها في التهلكة بيده. ويمكن حينئذ منع كون ذلك إلقاء في التهلكة، كثبات المجاهد لمثله مع ظهور أمارة العطب، فإن المقتول على هذا