.
____________________
ولأصالة براءة الذمة، وعموم الخبر ممنوع. وهذا متجه. وهو خيرة ابن إدريس (1) والعلامة في المختلف (2).
وأما استيفاء المنفعة بالإجارة الفاسدة فضمانها بأجرة مثلها من باب المباشرة للاتلاف، لا من باب الأسباب، وإدخالها في السبب تجوز. ومن حكم إتلاف مال الغير مع عدم تسليط المالك عليه أن يلزمه العوض، إما العين (3) إن كان، أو قيمة المثل أو أجرته، عينا كان أم منفعة.
قوله: " يجب رد المغصوب..... الخ ".
إذا غصب خشبة وأدرجها في بنائه أو بنى عليها لم يملكها الغاصب، بل عليه إخراجه من البناء ورده إلى المالك، خلافا لأبي حنيفة (4) حيث حكم بملكه ويغرم قيمته.
لنا: قوله صلى الله عليه وآله: " على اليد ما أخذت حتى تؤدي ". وأن
وأما استيفاء المنفعة بالإجارة الفاسدة فضمانها بأجرة مثلها من باب المباشرة للاتلاف، لا من باب الأسباب، وإدخالها في السبب تجوز. ومن حكم إتلاف مال الغير مع عدم تسليط المالك عليه أن يلزمه العوض، إما العين (3) إن كان، أو قيمة المثل أو أجرته، عينا كان أم منفعة.
قوله: " يجب رد المغصوب..... الخ ".
إذا غصب خشبة وأدرجها في بنائه أو بنى عليها لم يملكها الغاصب، بل عليه إخراجه من البناء ورده إلى المالك، خلافا لأبي حنيفة (4) حيث حكم بملكه ويغرم قيمته.
لنا: قوله صلى الله عليه وآله: " على اليد ما أخذت حتى تؤدي ". وأن