____________________
ما دل عليه الدليل (1) عموما من تناول (2) مال الغير بغير إذنه، والمنع لا يحتاج إلى رواية تخصه، وما ورد (1) فيه فهو مؤكد، مع أنه من الصحيح. ومن قال بالجواز قيده بأن لا يقصد ولا يفسد ولا يحمل معه شيئا، ولا يعلم أو يظن الكراهة. وقد تقدم (4) البحث في ذلك وتحقيق الدليل من الجانبين في كتاب التجارة.
والمصنف - رحمه الله - جزم بالجواز من غير نقل خلاف ثم، وتردد هنا.
وتردده - رحمه الله - يمكن أن يكون في جواز الجميع، وأن يكون مختصا بالزرع والشجر دون النخل. والأظهر الأول.
قوله: " من تناول خمرا..... الخ ".
إنما حكم بطهره لأن البواطن لا تنجس بدون التغير، وعلى تقدير تغيرها تطهر بزواله، فإذا ظهر البصاق غير متغير كان طاهرا لذلك. وكذا الدمع. ومع الجهل بلوثه (5) يحكم بطهره، لأن البصاق والدمع طاهران بالأصل فيستصحب إلى أن يعلم الناقل عنه. ويؤيده رواية أبي الديلم قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل يشرب الخمر فبزق فأصاب ثوبي من بزاقه، فقال: ليس
والمصنف - رحمه الله - جزم بالجواز من غير نقل خلاف ثم، وتردد هنا.
وتردده - رحمه الله - يمكن أن يكون في جواز الجميع، وأن يكون مختصا بالزرع والشجر دون النخل. والأظهر الأول.
قوله: " من تناول خمرا..... الخ ".
إنما حكم بطهره لأن البواطن لا تنجس بدون التغير، وعلى تقدير تغيرها تطهر بزواله، فإذا ظهر البصاق غير متغير كان طاهرا لذلك. وكذا الدمع. ومع الجهل بلوثه (5) يحكم بطهره، لأن البصاق والدمع طاهران بالأصل فيستصحب إلى أن يعلم الناقل عنه. ويؤيده رواية أبي الديلم قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل يشرب الخمر فبزق فأصاب ثوبي من بزاقه، فقال: ليس