____________________
واعلم أن الملك للشفيع يحصل بالأخذ قبل دفع الثمن، كما أن الملك يحصل في البيع بالعقد، ووجوب التسليم حكم آخر بعده. وهل الحكم هنا كذلك، بمعنى عدم توقف الملك على التقابض، أم لا يتم ملك الشفيع هنا بدون تسليم الثمن؟ ليس في عبارة المصنف ما يدل على زيادة على الأول. وذهب بعضهم (1) إلى الثاني. وليس بذلك البعيد.
ثم على تقديره هل يكون دفع الثمن جزءا من السبب المملك، أم كاشفا عن حصول الملك بالأخذ القولي؟ وجهان أجودهما الثاني. وتظهر الفائدة في النماء المتخلل بينهما.
قوله: " ولو اشترى شقصا وعرضا..... الخ ".
المراد أنه اشترى ما فيه الشفعة وما ليس فيه صفقة، بأن اشترى سيفا أو ثوبا مع شقص من عقار مشفوع، فإنه تثبت الشفعة في المشفوع دون الآخر وإن تبعضت الصفقة على المشتري، لوجود المقتضي للشفعة في الشقص دون الآخر، وانتفاء المانع، إذ ليس إلا ضميمة غيره وهو غير صالح للمانعية، للأصل. ولا يثبت للمشتري خيار تبعض الصفقة، لأن شرطه وجود سببه حالة العقد وهو منتف هنا، لأن تبعض الصفقة تجدد بسبب الأخذ بالشفعة المتجدد في ملك
ثم على تقديره هل يكون دفع الثمن جزءا من السبب المملك، أم كاشفا عن حصول الملك بالأخذ القولي؟ وجهان أجودهما الثاني. وتظهر الفائدة في النماء المتخلل بينهما.
قوله: " ولو اشترى شقصا وعرضا..... الخ ".
المراد أنه اشترى ما فيه الشفعة وما ليس فيه صفقة، بأن اشترى سيفا أو ثوبا مع شقص من عقار مشفوع، فإنه تثبت الشفعة في المشفوع دون الآخر وإن تبعضت الصفقة على المشتري، لوجود المقتضي للشفعة في الشقص دون الآخر، وانتفاء المانع، إذ ليس إلا ضميمة غيره وهو غير صالح للمانعية، للأصل. ولا يثبت للمشتري خيار تبعض الصفقة، لأن شرطه وجود سببه حالة العقد وهو منتف هنا، لأن تبعض الصفقة تجدد بسبب الأخذ بالشفعة المتجدد في ملك