الثالث: في الأحكام وهي مسائل:
الأولى: إذا لم يجد الآخذ سلطانا ينفق على الضالة أنفق من نفسه ورجع به وقيل: لا يرجع، لأن عليه الحفظ، وهو لا يتم إلا بالانفاق.
والوجه الرجوع، دفعا لتوجه الضرر بالالتقاط.
____________________
قوله: " وهل يشترط الاسلام؟... إلخ ".
هذا أيضا مما يتخرج على الأصل المذكور، فإن الكافر والفاسق ليس لهما أهلية الأمانة والولاية، ولهما أهلية الاكتساب. والأظهر (1) الجواز فيهما، للعموم (2)، بل لم ينقل الأصحاب فيه خلافا.
قوله: " إذا لم يجد الآخذ سلطانا... الخ ".
إذا وجب إبقاء الضالة في يد الملتقط وتعريفها واحتاجت إلى النفقة، فإن وجد الحاكم رفع أمره إليه ليعطيه النفقة من بيت المال أو يأمر بالانفاق مع الرجوع. ولا إشكال حينئذ. وإن فقد الأمران وجب عليه الانفاق عليها حفظا لنفسها المحترمة.
وفي جواز رجوعه بالنفقة على مالكها على تقدير ظهوره ونية الرجوع قولان أشهرهما ذلك، للإذن فيها شرعا وهو يقتضي الرجوع. ولأداء عدمه إلى الاضرار بالالتقاط، لأنه إن أنفق ولم يرجع كان الاضرار بالملتقط، وهو يؤدي إلى
هذا أيضا مما يتخرج على الأصل المذكور، فإن الكافر والفاسق ليس لهما أهلية الأمانة والولاية، ولهما أهلية الاكتساب. والأظهر (1) الجواز فيهما، للعموم (2)، بل لم ينقل الأصحاب فيه خلافا.
قوله: " إذا لم يجد الآخذ سلطانا... الخ ".
إذا وجب إبقاء الضالة في يد الملتقط وتعريفها واحتاجت إلى النفقة، فإن وجد الحاكم رفع أمره إليه ليعطيه النفقة من بيت المال أو يأمر بالانفاق مع الرجوع. ولا إشكال حينئذ. وإن فقد الأمران وجب عليه الانفاق عليها حفظا لنفسها المحترمة.
وفي جواز رجوعه بالنفقة على مالكها على تقدير ظهوره ونية الرجوع قولان أشهرهما ذلك، للإذن فيها شرعا وهو يقتضي الرجوع. ولأداء عدمه إلى الاضرار بالالتقاط، لأنه إن أنفق ولم يرجع كان الاضرار بالملتقط، وهو يؤدي إلى