____________________
قوله: " وفي اللبن روايتان..... الخ ".
هذا هو الحادي عشر مما لا تحله الحياة من الميتة المختلف في طهارته، فذهب الشيخ (1) وأكثر المتقدمين (2) وجماعة من المتأخرين (3) - منهم الشهيد (4) - إلى أنه طاهر، للنص على طهارته في الروايات الصحيحة، فيكون مستثنى من ملاقاة المائع للنجس كما استثني الإنفحة، منها صحيحة زرارة السابقة عن أبي عبد الله عليه السلام وفيها: " قلت: اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت، قال:
لا بأس به ". - وذهب ابن إدريس (5) والمصنف والعلامة (6) وأكثر المتأخرين (7) إلى نجاسته، لملاقاته الميت، ولرواية وهب بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام:
" أن عليا عليه السلام سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن، فقال علي عليه السلام: ذلك الحرام محضا " (18).
والدليل الأول لا يخلو من مصادرة. والرواية ضعيفة السند جدا، فإن
هذا هو الحادي عشر مما لا تحله الحياة من الميتة المختلف في طهارته، فذهب الشيخ (1) وأكثر المتقدمين (2) وجماعة من المتأخرين (3) - منهم الشهيد (4) - إلى أنه طاهر، للنص على طهارته في الروايات الصحيحة، فيكون مستثنى من ملاقاة المائع للنجس كما استثني الإنفحة، منها صحيحة زرارة السابقة عن أبي عبد الله عليه السلام وفيها: " قلت: اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت، قال:
لا بأس به ". - وذهب ابن إدريس (5) والمصنف والعلامة (6) وأكثر المتأخرين (7) إلى نجاسته، لملاقاته الميت، ولرواية وهب بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام:
" أن عليا عليه السلام سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن، فقال علي عليه السلام: ذلك الحرام محضا " (18).
والدليل الأول لا يخلو من مصادرة. والرواية ضعيفة السند جدا، فإن