ولو كان لكل منهما بينة، قال الشيخ: الحكم فيها بالقرعة.
وفيه إشكال، لاختصاص القرعة بموضع اشتباه الحكم، ولا اشتباه مع الفتوى بأن القول قول البائع مع يمينه مع بقاء السلعة، فتكون البينة بينة المشتري.
وإذا قضي بالثمن تخير الشفيع في الأخذ بذلك وفي الترك.
____________________
والقول بتقديم بينة الشفيع لابن إدريس (1) وجماعة (2) منهم العلامة (3)، بناء على تقديم بينة الخارج، عملا بظاهر الخبر الصحيح (4). وقد تقدم (5) البحث في ذلك، وإنما قدمناه لمناسبة ذكر باقي الأقسام.
قوله: " ولو كان الاختلاف بين المتبايعين...... الخ ".
قد تقدم في البيع (6) أن المتبايعين إذا اختلفا في قدر الثمن يقدم قول البائع مع بقاء السلعة والمشتري مع تلفها، إذا لم يكن بينة، والمفروض هنا قيامها (7) ليأخذها الشفيع، فيكون قول البائع مقدما على ذلك القول المشهور. فإن لم يكن هناك بينة أخذ الشفيع بما حلف عليه البائع، لأنه الثمن الثابت شرعا للمبيع.
وقيل: بل يأخذ بما يدعيه المشتري، لأن الشفيع إنما يأخذ منه ويدفع إليه
قوله: " ولو كان الاختلاف بين المتبايعين...... الخ ".
قد تقدم في البيع (6) أن المتبايعين إذا اختلفا في قدر الثمن يقدم قول البائع مع بقاء السلعة والمشتري مع تلفها، إذا لم يكن بينة، والمفروض هنا قيامها (7) ليأخذها الشفيع، فيكون قول البائع مقدما على ذلك القول المشهور. فإن لم يكن هناك بينة أخذ الشفيع بما حلف عليه البائع، لأنه الثمن الثابت شرعا للمبيع.
وقيل: بل يأخذ بما يدعيه المشتري، لأن الشفيع إنما يأخذ منه ويدفع إليه