تجب، كان حسنا، لارتفاع الضرورة بالتمكن. ولو امتنع صاحب الطعام والحال هذه جاز له قتاله، دفعا لضرورة العطب.
ولو واطأه فاشتراه بأزيد من الثمن كراهية لإراقة الدماء، قال الشيخ: لا يلزمه إلا ثمن المثل، لأن الزيادة لم يبذلها اختيارا.
وفيه إشكال، لأن الضرورة المبيحة للاكراه ترتفع بإمكان الاختيار.
____________________
قوله: " وإن طلب زيادة عن الثمن... الخ ".
قال الشيخ في المبسوط: " إذا امتنع صاحب الطعام من بذله إلا بأزيد من ثمن مثله، فإن كان المضطر قادرا على قتاله قاتله، فإن قتل المضطر كان مظلوما مضمونا، وإن قتل المالك كان هدرا، وإن لم يكن قادرا على قتاله أو قدر فتركه حذرا من إراقة الدماء، فإن قدر على أن يحتال عليه ويشتريه منه بعقد فاسد حتى لا يلزمه إلا ثمن مثل فعله، فإن لم يقدر إلا على العقد الصحيح فاشتراه بأكثر من ثمن مثله، قال قوم: يلزمه الثمن، لأنه باختياره بذل، وقال آخرون: لا تلزمه الزيادة على ثمن المثل، لأنه مضطر إلى بذلها، فكان كالمكره عليها، وهو الأقوى عندنا " (1).
والمصنف - رحمه الله - رجح وجوب الزائد مع قدرته عليه، محتجا بارتفاع الضرورة مع التمكن من بذل العوض الزائد، فلم يجب على المالك بذله، لأن غريمه غير مضطر.
ويفهم من تعليله الوجوب بارتفاع الضرورة أنه لو لم يكن قادرا على بذلها
قال الشيخ في المبسوط: " إذا امتنع صاحب الطعام من بذله إلا بأزيد من ثمن مثله، فإن كان المضطر قادرا على قتاله قاتله، فإن قتل المضطر كان مظلوما مضمونا، وإن قتل المالك كان هدرا، وإن لم يكن قادرا على قتاله أو قدر فتركه حذرا من إراقة الدماء، فإن قدر على أن يحتال عليه ويشتريه منه بعقد فاسد حتى لا يلزمه إلا ثمن مثل فعله، فإن لم يقدر إلا على العقد الصحيح فاشتراه بأكثر من ثمن مثله، قال قوم: يلزمه الثمن، لأنه باختياره بذل، وقال آخرون: لا تلزمه الزيادة على ثمن المثل، لأنه مضطر إلى بذلها، فكان كالمكره عليها، وهو الأقوى عندنا " (1).
والمصنف - رحمه الله - رجح وجوب الزائد مع قدرته عليه، محتجا بارتفاع الضرورة مع التمكن من بذل العوض الزائد، فلم يجب على المالك بذله، لأن غريمه غير مضطر.
ويفهم من تعليله الوجوب بارتفاع الضرورة أنه لو لم يكن قادرا على بذلها