فالمأذون فيه حفظ الرمق، والتجاوز حرام، لأن القصد حفظ النفس.
وهل يجب التناول للحفظ؟ قيل: نعم، وهو الحق. فلو أراد التنزه والحال حالة خوف التلف، لم يجز.
____________________
مناسب لمعناه المشهور شرعا، ولعله حقيقة شرعية فيه. وإنما الكلام في الآخر، وفي رواية حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " العادي السارق " (1). ومثله روى عبد العظيم الحسني عن الجواد عليه السلام (2).
والقول بأن الباغي من يبغي الميتة والعادي من يعدو شبعه لبعض المفسرين (3). وهو حسن أيضا، لأن باغي الميتة مع الاختيار عاص كغيره ممن فسر به الباغي، ومن تجاوز شبعه غير مرخص أيضا، لأنه لا ضرورة له إليه، بل لا ضرورة (4) إلى إخراجه من الرخصة. وفي الروايتين (5) السابقتين:
" الباغي الذي يبغي الصيد بطرا ولهوا، لا ليعود به على عياله ". وقيل فيهما غير ذلك.
قوله: " وأما كيفية الاستباحة... الخ ".
لا خلاف في أن المضطر يستبيح سد الرمق، وهو بقية الحياة، بمعنى أنه
والقول بأن الباغي من يبغي الميتة والعادي من يعدو شبعه لبعض المفسرين (3). وهو حسن أيضا، لأن باغي الميتة مع الاختيار عاص كغيره ممن فسر به الباغي، ومن تجاوز شبعه غير مرخص أيضا، لأنه لا ضرورة له إليه، بل لا ضرورة (4) إلى إخراجه من الرخصة. وفي الروايتين (5) السابقتين:
" الباغي الذي يبغي الصيد بطرا ولهوا، لا ليعود به على عياله ". وقيل فيهما غير ذلك.
قوله: " وأما كيفية الاستباحة... الخ ".
لا خلاف في أن المضطر يستبيح سد الرمق، وهو بقية الحياة، بمعنى أنه