الأولى: قال الشيخ (١) رحمه الله: أخذ اللقيط واجب على الكفاية، لأنه تعاون على البر، ولأنه دفع لضرورة المضطر والوجه الاستحباب.
____________________
عليه والرجوع به بعد قدرته. وفي المبسوط (٢) نقل القولين ولم يرجح أحدهما.
والأشهر وجوبها (٣) على المسلمين كفاية كما ذكر.
فإن تعذر جميع ذلك أنفق الملتقط عليه، ورجع عليه به إذا نواه بعد يساره.
ولو لم ينو كان متبرعا، كما لا رجوع له لو وجد المعين المتبرع فلم يستعن به.
ولو أنفق غير الملتقط عليه حينئذ بنية الرجوع فكذلك على الأقوى، لاشتراك الجميع في المقتضي.
والأقوى عدم اشتراط الاشهاد في جواز الرجوع، وإن توقف ثبوته عليه بدون اليمين. واعتبره في التذكرة (٤)، محتجا بأنه مع عدم الحاكم قائم مقام إذنه.
وهو ممنوع قوله: " قال الشيخ: أخذ اللقيط واجب... إلخ ".
أكثر الأصحاب على أن أخذ اللقيط واجب على الكفاية، لما فيه من إعانة المضطر، بل إحياء النفس وصيانتها عن الهلاك في كثير من أفراده، وقد قال تعالى: ﴿وتعاونوا على البر والتقوى﴾ (5) (ومن أحياها فكأنما أحيا الناس
والأشهر وجوبها (٣) على المسلمين كفاية كما ذكر.
فإن تعذر جميع ذلك أنفق الملتقط عليه، ورجع عليه به إذا نواه بعد يساره.
ولو لم ينو كان متبرعا، كما لا رجوع له لو وجد المعين المتبرع فلم يستعن به.
ولو أنفق غير الملتقط عليه حينئذ بنية الرجوع فكذلك على الأقوى، لاشتراك الجميع في المقتضي.
والأقوى عدم اشتراط الاشهاد في جواز الرجوع، وإن توقف ثبوته عليه بدون اليمين. واعتبره في التذكرة (٤)، محتجا بأنه مع عدم الحاكم قائم مقام إذنه.
وهو ممنوع قوله: " قال الشيخ: أخذ اللقيط واجب... إلخ ".
أكثر الأصحاب على أن أخذ اللقيط واجب على الكفاية، لما فيه من إعانة المضطر، بل إحياء النفس وصيانتها عن الهلاك في كثير من أفراده، وقد قال تعالى: ﴿وتعاونوا على البر والتقوى﴾ (5) (ومن أحياها فكأنما أحيا الناس