فلو أخذه ضمنه. ولا يبرأ لو أرسله ويبرأ لو سلمه إلى صاحبه. ولو فقد سلمه إلى الحاكم، لأنه منصوب للمصالح فإن كان له حمى أرسله فيه، وإلا باعه وحفظ ثمنه لصاحبه.
____________________
وأوجبه بعض العامة (2)، عملا بظاهر الأمر. والمذهب الاستحباب، للأصل، وحمل (3) على الاستحباب لوروده (4) فيه أيضا، وقصوره عن إفادة الوجوب.
قوله: " فالبعير لا يؤخذ... إلخ ".
حكم لقطة الحيوان - مع اشتراكها في الأحكام الماضية - مختلف بسبب اختلافها في الامتناع من السباع وعدمه، فالبعير الصحيح أو الموجود في كلأ - وهو العشب - وماء يكفيه للشرب لا يجوز التقاطه، لما تقدم (5) في صدر الكتاب من الأخبار الدالة على النهي عنه، ومنها ما أشار المصنف إليه هنا، وهو صحيح (6) الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: " جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله إني وجدت بعيرا، فقال صلى الله عليه وآله: خفه حذاؤه، وكرشه سقاؤه، فلا تهجه " ولأنه مصون عن السباع بامتناعه، مستغن بالرعي،
قوله: " فالبعير لا يؤخذ... إلخ ".
حكم لقطة الحيوان - مع اشتراكها في الأحكام الماضية - مختلف بسبب اختلافها في الامتناع من السباع وعدمه، فالبعير الصحيح أو الموجود في كلأ - وهو العشب - وماء يكفيه للشرب لا يجوز التقاطه، لما تقدم (5) في صدر الكتاب من الأخبار الدالة على النهي عنه، ومنها ما أشار المصنف إليه هنا، وهو صحيح (6) الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: " جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله إني وجدت بعيرا، فقال صلى الله عليه وآله: خفه حذاؤه، وكرشه سقاؤه، فلا تهجه " ولأنه مصون عن السباع بامتناعه، مستغن بالرعي،