النوع الأول: في لواحق الأحكام وهي مسائل:
الأولى: إذا زادت قيمة المغصوب بفعل الغاصب، فإن كانت أثرا - كتعليم الصنعة، وخياطة الثوب، ونسج الغزل، وطحن الطعام - رده ولا شئ له. ولو نقصت قيمته بشئ من ذلك ضمن الأرش.
____________________
والفرق: أن حلاوة العصير باقية، والذاهب منه مائية ورطوبة لا قيمة لها، بخلاف الذاهب من الزيت، فإنه مالية وزيت، فتقوم.
ويضعف كون المائية لا قيمة لها وإن آلت إلى الذهاب في الاستقبال، فإنه لا يمنع من تقويمها في الحال.
قوله: " إذا زادت قيمة المغصوب.... الخ ".
الزيادة في المغصوب تنقسم إلى آثار محضة، وإلى أعيان. والثاني يأتي (1). وجملة القول في القسم الأول: أن الغاصب لا يستحق بتلك الزيادة شيئا، لتعديه.
ثم ينظر إن لم يمكن رده إلى الحالة الأولى رده إلى مالكه بحاله مع أرش النقص إن اتفق نقصان قيمته. وإن أمكن رده إلى الحالة الأولى، فإن رضي به المالك لم يكن للغاصب رده إلى ما كان عليه، وإن ألزمه
ويضعف كون المائية لا قيمة لها وإن آلت إلى الذهاب في الاستقبال، فإنه لا يمنع من تقويمها في الحال.
قوله: " إذا زادت قيمة المغصوب.... الخ ".
الزيادة في المغصوب تنقسم إلى آثار محضة، وإلى أعيان. والثاني يأتي (1). وجملة القول في القسم الأول: أن الغاصب لا يستحق بتلك الزيادة شيئا، لتعديه.
ثم ينظر إن لم يمكن رده إلى الحالة الأولى رده إلى مالكه بحاله مع أرش النقص إن اتفق نقصان قيمته. وإن أمكن رده إلى الحالة الأولى، فإن رضي به المالك لم يكن للغاصب رده إلى ما كان عليه، وإن ألزمه