____________________
قوله: " كل ما حصل فيه شئ.... الخ ".
لا إشكال في نجاسة المائعات - كالدبس والخل والزيت وغيرها - إذا حصل فيها شئ من النجاسات وإن كثر.
والأظهر بين الأصحاب أنه لا سبيل إلى طهارتها ما دامت باقية على حقيقتها، لأن المعتبر في تطهير النجس أن يصيب الماء المطهر كل جزء من أجزاء النجس، وما دام المائع متميزا باقيا على حقيقته - أو بعضه - لا يكون الماء مستوعبا لذلك المتميز.
وللعلامة (1) قول بطهرها مع تختل أجزائها، حتى الدهن. وهو بعيد، إلا بتقدير زوال الإضافة بأن يصير ماء مطلقا، ومعه تنتفي فائدة تطهيرها غالبا.
ولو كانت جامدة ولو في بعض الأحوال - كالدبس والسمن والعسل - لم ينجس بوقوع النجاسة فيها سوى ما اتصل بها، فيكشط ما يكتنفها ويحل الباقي.
وبه روايات كثيرة، منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: " إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت، فإن كان جامدا فألقها وما يليها وكل ما بقي، وإن كان ذائبا فلا تأكله، واستصبح به، والزيت مثل ذلك " (2). وفيها دلالة على عدم
لا إشكال في نجاسة المائعات - كالدبس والخل والزيت وغيرها - إذا حصل فيها شئ من النجاسات وإن كثر.
والأظهر بين الأصحاب أنه لا سبيل إلى طهارتها ما دامت باقية على حقيقتها، لأن المعتبر في تطهير النجس أن يصيب الماء المطهر كل جزء من أجزاء النجس، وما دام المائع متميزا باقيا على حقيقته - أو بعضه - لا يكون الماء مستوعبا لذلك المتميز.
وللعلامة (1) قول بطهرها مع تختل أجزائها، حتى الدهن. وهو بعيد، إلا بتقدير زوال الإضافة بأن يصير ماء مطلقا، ومعه تنتفي فائدة تطهيرها غالبا.
ولو كانت جامدة ولو في بعض الأحوال - كالدبس والسمن والعسل - لم ينجس بوقوع النجاسة فيها سوى ما اتصل بها، فيكشط ما يكتنفها ويحل الباقي.
وبه روايات كثيرة، منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: " إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت، فإن كان جامدا فألقها وما يليها وكل ما بقي، وإن كان ذائبا فلا تأكله، واستصبح به، والزيت مثل ذلك " (2). وفيها دلالة على عدم