____________________
الرجوع فيهما، لأنه نسبه إلى الشيخ.
ولو كان المأخوذ شاة احتبسها عند ثلاثة أيام من حين الوجدان، ويسأل عن مالكها فإن وجده دفعها إليه وإلا باعها وتصدق بثمنها عنه، لرواية ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام أنه قال: " جاءني رجل من أهل المدينة فسألني عن رجل أصاب شاة قال: فأمرته أن يحبسها عنده ثلاثة أيام ويسأل عن صاحبها، فإن جاء صاحبها وإلا باعها وتصدق بثمنها " (1). وهي وإن كانت أعم من الموجود في العمران لكنها محمولة عليه جمعا.
ولو ظهر المالك ولم يرض بالصدقة فالأقوى الضمان له. وله إبقاؤها بغير بيع، أو إبقاء ثمنها إلى أن يظهر المالك أو ييأس منه.
وغير الشاة يجب مع أخذه كذلك تعريفه سنة كغيره من الأموال، عملا بالعموم (2)، أو يحفظه لمالكه، أو يدفعه إلى الحاكم من غير تعريف.
قوله: " ويجوز، التقاط كلب الصيد... إلخ ".
بناء على أنه مال مملوك، ومن ثم جاز بيعه، ولزم قاتله قيمته أو ديته، فيلحقه حكم سائر الأموال.
ويحتمل عدم جواز التقاطه وإن كان مالا، لأنه ممتنع بنفسه، إلا أن يخاف ضياعه على مالكه.
وفي حكمه باقي الكلاب الأربعة على الأصح، وإنما خصه بالذكر لأن
ولو كان المأخوذ شاة احتبسها عند ثلاثة أيام من حين الوجدان، ويسأل عن مالكها فإن وجده دفعها إليه وإلا باعها وتصدق بثمنها عنه، لرواية ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام أنه قال: " جاءني رجل من أهل المدينة فسألني عن رجل أصاب شاة قال: فأمرته أن يحبسها عنده ثلاثة أيام ويسأل عن صاحبها، فإن جاء صاحبها وإلا باعها وتصدق بثمنها " (1). وهي وإن كانت أعم من الموجود في العمران لكنها محمولة عليه جمعا.
ولو ظهر المالك ولم يرض بالصدقة فالأقوى الضمان له. وله إبقاؤها بغير بيع، أو إبقاء ثمنها إلى أن يظهر المالك أو ييأس منه.
وغير الشاة يجب مع أخذه كذلك تعريفه سنة كغيره من الأموال، عملا بالعموم (2)، أو يحفظه لمالكه، أو يدفعه إلى الحاكم من غير تعريف.
قوله: " ويجوز، التقاط كلب الصيد... إلخ ".
بناء على أنه مال مملوك، ومن ثم جاز بيعه، ولزم قاتله قيمته أو ديته، فيلحقه حكم سائر الأموال.
ويحتمل عدم جواز التقاطه وإن كان مالا، لأنه ممتنع بنفسه، إلا أن يخاف ضياعه على مالكه.
وفي حكمه باقي الكلاب الأربعة على الأصح، وإنما خصه بالذكر لأن