وبيض ما يؤكل حلال. وكذا بيض ما يحرم حرام. ومع الاشتباه يؤكل ما اختلف طرفاه، لا ما اتفق.
____________________
واكتفى الصدوق في المقنع (1) للبطة بثلاثة أيام، ورواه عن القاسم بن محمد الجوهري (2). واعتبر أبو الصلاح (3) وابن زهرة (4) في الدجاجة خمسة أيام، وجعلا الثلاثة رواية. وحكى في المبسوط (5) فيها سبعة أيام ويوما إلى الليل. وحكاه الصدوق في المقنع (6) رواية.
والمستند في الجميع واه، وينبغي اعتبار أكثر الأمرين من هذه المقدرات وما به يزول الجلل والنتن، ليخرج من حق الأدلة. ولولا اشتهار العمل بالتقدير في الجملة بين الأصحاب لما أمكن الرجوع إليه في شئ منها لما ذكرنا.
قوله: " وتحرم الزنابير والذباب والبق ".
لأنها من الخبائث المحرمة عموما بنص (7) القرآن.
قوله: " وبيض ما يؤكل حلال.... الخ ".
هكذا ورد اعتبار البيض في عدة أخبار، منها صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: " إذا دخلت أجمة فوجدت بيضا فلا تأكل
والمستند في الجميع واه، وينبغي اعتبار أكثر الأمرين من هذه المقدرات وما به يزول الجلل والنتن، ليخرج من حق الأدلة. ولولا اشتهار العمل بالتقدير في الجملة بين الأصحاب لما أمكن الرجوع إليه في شئ منها لما ذكرنا.
قوله: " وتحرم الزنابير والذباب والبق ".
لأنها من الخبائث المحرمة عموما بنص (7) القرآن.
قوله: " وبيض ما يؤكل حلال.... الخ ".
هكذا ورد اعتبار البيض في عدة أخبار، منها صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: " إذا دخلت أجمة فوجدت بيضا فلا تأكل