____________________
لكنهما متأديتان (1) بالنظر، من حيث إن الخمر لطيف صالح للغذاء والنفوذ في البدن، فإذا ذبحت بعد شربه قبل أن يستحيل نجس اللحم، لنفوذه فيه، بخلاف البول، فإنه لما لم يصلح للتغذية لم ينفذ في اللحم، فلا يقدح في طهارته. نعم بوصوله إلى الأمعاء ينجسها فيغسل.
وفي الحكمين معا نظر، ومن ثم حكم ابن إدريس (2) بكراهة اللحم في الأولى خاصة.
وهذا كله إذا كان ذبحها عقيب الشرب بغير فصل أو قريبا منه، أما لو تراخى بحيث يستحيل المشروب لم يحرم، ونجاسة البواطن حيث لا يتميز فيها عين النجاسة منتفية.
قوله: " ويحرم الكلب والسنور.... إلخ ".
أكثر أهل الاسلام على تحريم أكل الكلب. والأصل فيه ما روي (3) أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير. ولأنه نجس العين، لوجوب الغسل من ولوغه، فلا يحل أكله كما لا يحل أكل غيره من النجاسات. وخالف مالك في الأمرين معا (4).
والرواية دلت على تحريم الهر أيضا، إنسيا كان أم وحشيا، لأنه ذو ناب يتقوى به. وفي بعض الأخبار (5) أنه سبع.
وفي الحكمين معا نظر، ومن ثم حكم ابن إدريس (2) بكراهة اللحم في الأولى خاصة.
وهذا كله إذا كان ذبحها عقيب الشرب بغير فصل أو قريبا منه، أما لو تراخى بحيث يستحيل المشروب لم يحرم، ونجاسة البواطن حيث لا يتميز فيها عين النجاسة منتفية.
قوله: " ويحرم الكلب والسنور.... إلخ ".
أكثر أهل الاسلام على تحريم أكل الكلب. والأصل فيه ما روي (3) أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير. ولأنه نجس العين، لوجوب الغسل من ولوغه، فلا يحل أكله كما لا يحل أكل غيره من النجاسات. وخالف مالك في الأمرين معا (4).
والرواية دلت على تحريم الهر أيضا، إنسيا كان أم وحشيا، لأنه ذو ناب يتقوى به. وفي بعض الأخبار (5) أنه سبع.