____________________
" المسلم على المسلم حرام ماله ودمه وعرضه " (١). وقوله صلى الله عليه وآله:
" المسلم أخو المسلم، لا يحل له ماله إلا عن طيب نفس منه " (٢). ولا يفرق في ذلك بين فرق المسلمين وإن كانوا أهل بدعة، عملا بالعموم.
وقد استثني من هذا العموم أمران:
الأول: الأكل من بيوت من تضمنته الآية " وهي قوله تعالى: ﴿ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا﴾ (3). يعني: مجتمعين ومنفردين.
والمراد بالآباء هنا ما يشمل الأجداد، بقرينة الجمع، ولأن الجد أدخل في القرب من العم والخال. ويحتمل عدم دخولي الأجداد، لأنهم ليسوا آباء حقيقة، بدليل صحة السلب، والاطلاق منزل عليها. والجمع جاء باعتبار جمع المأذونين في الأكل، قضية للمطابقة. وكذا القول في الأمهات بالنسبة إلى الجدات. ولا فرق في الإخوة والأخوات بين كونهم للأبوين أو لأحدهما. وكذا الأعمام والأخوال.
والمراد ب " ما ملكتم مفاتحه " بيت العبد، لأن ماله ملك السيد أو من له عليه ولاية. وقيل: الولد، لأنه لم يذكر بالصريح، وملكه لمفاتحه مبالغة في أولوية الأب، كما في قوله صلى الله عليه وآله: (أنت ومالك لأبيك " (4). وقيل: ما يجده
" المسلم أخو المسلم، لا يحل له ماله إلا عن طيب نفس منه " (٢). ولا يفرق في ذلك بين فرق المسلمين وإن كانوا أهل بدعة، عملا بالعموم.
وقد استثني من هذا العموم أمران:
الأول: الأكل من بيوت من تضمنته الآية " وهي قوله تعالى: ﴿ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا﴾ (3). يعني: مجتمعين ومنفردين.
والمراد بالآباء هنا ما يشمل الأجداد، بقرينة الجمع، ولأن الجد أدخل في القرب من العم والخال. ويحتمل عدم دخولي الأجداد، لأنهم ليسوا آباء حقيقة، بدليل صحة السلب، والاطلاق منزل عليها. والجمع جاء باعتبار جمع المأذونين في الأكل، قضية للمطابقة. وكذا القول في الأمهات بالنسبة إلى الجدات. ولا فرق في الإخوة والأخوات بين كونهم للأبوين أو لأحدهما. وكذا الأعمام والأخوال.
والمراد ب " ما ملكتم مفاتحه " بيت العبد، لأن ماله ملك السيد أو من له عليه ولاية. وقيل: الولد، لأنه لم يذكر بالصريح، وملكه لمفاتحه مبالغة في أولوية الأب، كما في قوله صلى الله عليه وآله: (أنت ومالك لأبيك " (4). وقيل: ما يجده