____________________
وسكوته، ويترك لو ترك، فتكون بينته أرجح، لعموم: " البينة على المدعي " (1).
ولأنه ربما لم يكن بين البينتين تعارض، إذ ربما عولت بينة الإرث على أصالة بقاء الملك إلى حين الموت فانتقل بالإرث، لعدم علمها بصدور البيع، وبينة الشراء اطلعت على أمر زائد. وهذا هو الأقوى.
قوله: " ولو ادعى الشريك الايداع..... الخ ".
أي: لو ادعى الشريك في شقص على من هو في يده أنه ابتاعه ليأخذه بالشفعة، وادعى من هو في يده أنه عنده وديعة من مالكه. وسمى مدعي الايداع شريكا مجازا، من حيث دعوى الشريك الآخر عليه الشركة وإن لم تثبت، أو من حيث اليد الدالة ظاهرا على الملك، ولو كان شريكا حقيقة لكانت دعواه الاستيداع غير مقبولة. وحينئذ فإن لم يكن لهما بينة فالقول قول مدعي الوديعة، لأصالة عدم الشفعة، واعترافه بعدم الملك. وإن أقام الشريك بينة فلا إشكال في قبولها، لأنه خارج.
وإن أقاما معا بينة، بأن أقام المدعي بينة بالشراء، والمدعى عليه بينة بالايداع، فلا يخلو: إما أن تكونا مطلقتين، أو مؤرختين، أو إحداهما مطلقة والأخرى مؤرخة، إما. بينة الايداع أو بينة الابتياع. فالصور أربع. وعلى تقدير تاريخهما: إما أن يتحدا في وقت واحد، أو يتقدم تاريخ الابتياع، أو تاريخ الايداع. فصارت الصور ستا. ثم على جميع التقادير: إما أن يتعرض كل واحد من البينتين إلى الملك للبائع والمودع، بأن تقول بينة الشفيع: إن البائع باع ما هو
ولأنه ربما لم يكن بين البينتين تعارض، إذ ربما عولت بينة الإرث على أصالة بقاء الملك إلى حين الموت فانتقل بالإرث، لعدم علمها بصدور البيع، وبينة الشراء اطلعت على أمر زائد. وهذا هو الأقوى.
قوله: " ولو ادعى الشريك الايداع..... الخ ".
أي: لو ادعى الشريك في شقص على من هو في يده أنه ابتاعه ليأخذه بالشفعة، وادعى من هو في يده أنه عنده وديعة من مالكه. وسمى مدعي الايداع شريكا مجازا، من حيث دعوى الشريك الآخر عليه الشركة وإن لم تثبت، أو من حيث اليد الدالة ظاهرا على الملك، ولو كان شريكا حقيقة لكانت دعواه الاستيداع غير مقبولة. وحينئذ فإن لم يكن لهما بينة فالقول قول مدعي الوديعة، لأصالة عدم الشفعة، واعترافه بعدم الملك. وإن أقام الشريك بينة فلا إشكال في قبولها، لأنه خارج.
وإن أقاما معا بينة، بأن أقام المدعي بينة بالشراء، والمدعى عليه بينة بالايداع، فلا يخلو: إما أن تكونا مطلقتين، أو مؤرختين، أو إحداهما مطلقة والأخرى مؤرخة، إما. بينة الايداع أو بينة الابتياع. فالصور أربع. وعلى تقدير تاريخهما: إما أن يتحدا في وقت واحد، أو يتقدم تاريخ الابتياع، أو تاريخ الايداع. فصارت الصور ستا. ثم على جميع التقادير: إما أن يتعرض كل واحد من البينتين إلى الملك للبائع والمودع، بأن تقول بينة الشفيع: إن البائع باع ما هو